فَإِذا أَظَلَّهُم المُصَدِّقُ جَمَعُوها عَلَى راعٍ واحدٍ لكَيْلا يكونَ عليهِم فِيهَا إلَاّ شاةٌ واحدةٌ. قالَ: وأَمَّا تَفْريقُ المُجْتَمِعِ: فأَنْ يكونَ اثْنانِ شَرِيكانِ، ولكلِّ واحدٍ مِنْهُمَا مائَةُ شاةٍ وشاةٌ، فَيكون عَلَيْهِمَا فِي)
مالَيْهِمَا شِياهٍ، فَإِذا أَظَلَّهما المُصَدِّقُ فرَّقَا غَنَمَهُمَا، فَلم يكنْ عَلَى كلِّ واحدٍ إلَاّ شاةٌ واحدةٌ. قالَ الشَّافعيّ: الخِطابُ فِي هَذَا للمُصَدِّقِ، ولرَبِّ المالِ، قالَ: والخَشْيَةُ خَشْيَتانِ: خَشْيَةُ السَّاعي أَن تَقِلَّ الصَّدَقَةُ، وخَشْيَةُ ربِّ المالِ أَنْ يَقِلَّ مالُهُ، فأُمِرَ كلُّ واحدٍ مِنْهُمَا أَنْ لَا يُحْدِثَ فِي المالِ شَيْئا من الجمعِ والتَّفْريقِ. قالَ: هَذَا عَلَى مذهَب الشَّافِعِيِّ، إِذِ الخُلْطَةُ مؤَثِّرَةٌ عِنده، ويكونُ معنى الحَديثِ نَفْيَ الخِلاط لنَفْيِ الأَثَرِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَا أَثَرَ للخُلْطَةِ فِي تَقْليلِ الزَّكاةِ وتَكْثيرِها. وَفِي الحَدِيث أَيْضاً: وَمَا كانَ من خَلِيطَيْنِ فإِنَّهما يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُما بالسَّوِيَّةِ قالَ الأّزْهَرِيّ: ذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي غَريبِ الحَديثِ، وَلم يُفسِّره عَلَى وَجْهه، ثمَّ جَوَّدَ تَفْسيره فِي كتابِ الأَمْوالِ، وفَسَّره عَلَى نحوِ مَا فسَّره الشَّافِعِيُّ، قالَ الشَّافِعِيّ: الخَليطَانِ: الشَّريكانِ لم يَقْتَسِمَا الماشِيَةَ، وتَراجُعُهما بالسَّوِيَّةِ: أَنْ يَكونا خَليطَيْنِ فِي الإِبِلِ تَجِب فِيهَا الغَنَمُ، فتوجَدُ الإِبِلُ فِي يدِ أَحَدِهِما فتُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَقَتُها، فيَرْجِعُ عَلَى شريكِهِ بالسَّوِيَّةِ، قالَ الشَّافِعِيّ: وَقَدْ يَكُونُ الخَليطانِ: الرَّجُلَيْنِ يَتَخالَطانِ بماشِيَتِهما، وإِنْ عَرَفَ كلُّ واحدٍ ماشِيَتُه، قالَ: وَلَا يَكونان خَليطَيْنِ حتَّى يُريحا ويَسْرَحا ويَسْقِيا مَعًا، وتكونُ فُحُولُهما مُخْتَلِطَةً، فَإِذا كَانَا هَكَذا صدَّقَا صَدَقَةَ الواحِدِ بكلِّ حالٍ. قالَ: وإِنْ تَفَرَّقا فِي مُراحٍ أَو سقيٍ أَو فُحُولٍ فليسا خَليطَيْنِ، ويُصَدِّقان صدقَةَ الاثْنَيْن. قالَ: وَلَا يكونانِ خَليطَيْنِ حتَّى يَحُولَ عَلَيْهِمَا حَوْلٌ من يَوْم اخْتَلَطَا، فَإِذا حالَ عَلَيْهما حَوْلٌ من يومِ اخْتَلَطَا زَكَّيا زكاةَ الْوَاحِد. وَقَالَ ابنُ الأَثيرِ فِي تَفْسيرِ هَذَا الحديثِ: الخَلِيطُ: المُخالِطُ، ويُريدُ بِهِ الشَّريكَ الَّذي يُخْلِطَ مالَه بمالِ شَريكِه. والتَّراجُعُ بَيْنَهما
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute