للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فَإِذا أَظَلَّهُم المُصَدِّقُ جَمَعُوها عَلَى راعٍ واحدٍ لكَيْلا يكونَ عليهِم فِيهَا إلَاّ شاةٌ واحدةٌ. قالَ: وأَمَّا تَفْريقُ المُجْتَمِعِ: فأَنْ يكونَ اثْنانِ شَرِيكانِ، ولكلِّ واحدٍ مِنْهُمَا مائَةُ شاةٍ وشاةٌ، فَيكون عَلَيْهِمَا فِي)

مالَيْهِمَا شِياهٍ، فَإِذا أَظَلَّهما المُصَدِّقُ فرَّقَا غَنَمَهُمَا، فَلم يكنْ عَلَى كلِّ واحدٍ إلَاّ شاةٌ واحدةٌ. قالَ الشَّافعيّ: الخِطابُ فِي هَذَا للمُصَدِّقِ، ولرَبِّ المالِ، قالَ: والخَشْيَةُ خَشْيَتانِ: خَشْيَةُ السَّاعي أَن تَقِلَّ الصَّدَقَةُ، وخَشْيَةُ ربِّ المالِ أَنْ يَقِلَّ مالُهُ، فأُمِرَ كلُّ واحدٍ مِنْهُمَا أَنْ لَا يُحْدِثَ فِي المالِ شَيْئا من الجمعِ والتَّفْريقِ. قالَ: هَذَا عَلَى مذهَب الشَّافِعِيِّ، إِذِ الخُلْطَةُ مؤَثِّرَةٌ عِنده، ويكونُ معنى الحَديثِ نَفْيَ الخِلاط لنَفْيِ الأَثَرِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَا أَثَرَ للخُلْطَةِ فِي تَقْليلِ الزَّكاةِ وتَكْثيرِها. وَفِي الحَدِيث أَيْضاً: وَمَا كانَ من خَلِيطَيْنِ فإِنَّهما يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُما بالسَّوِيَّةِ قالَ الأّزْهَرِيّ: ذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي غَريبِ الحَديثِ، وَلم يُفسِّره عَلَى وَجْهه، ثمَّ جَوَّدَ تَفْسيره فِي كتابِ الأَمْوالِ، وفَسَّره عَلَى نحوِ مَا فسَّره الشَّافِعِيُّ، قالَ الشَّافِعِيّ: الخَليطَانِ: الشَّريكانِ لم يَقْتَسِمَا الماشِيَةَ، وتَراجُعُهما بالسَّوِيَّةِ: أَنْ يَكونا خَليطَيْنِ فِي الإِبِلِ تَجِب فِيهَا الغَنَمُ، فتوجَدُ الإِبِلُ فِي يدِ أَحَدِهِما فتُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَقَتُها، فيَرْجِعُ عَلَى شريكِهِ بالسَّوِيَّةِ، قالَ الشَّافِعِيّ: وَقَدْ يَكُونُ الخَليطانِ: الرَّجُلَيْنِ يَتَخالَطانِ بماشِيَتِهما، وإِنْ عَرَفَ كلُّ واحدٍ ماشِيَتُه، قالَ: وَلَا يَكونان خَليطَيْنِ حتَّى يُريحا ويَسْرَحا ويَسْقِيا مَعًا، وتكونُ فُحُولُهما مُخْتَلِطَةً، فَإِذا كَانَا هَكَذا صدَّقَا صَدَقَةَ الواحِدِ بكلِّ حالٍ. قالَ: وإِنْ تَفَرَّقا فِي مُراحٍ أَو سقيٍ أَو فُحُولٍ فليسا خَليطَيْنِ، ويُصَدِّقان صدقَةَ الاثْنَيْن. قالَ: وَلَا يكونانِ خَليطَيْنِ حتَّى يَحُولَ عَلَيْهِمَا حَوْلٌ من يَوْم اخْتَلَطَا، فَإِذا حالَ عَلَيْهما حَوْلٌ من يومِ اخْتَلَطَا زَكَّيا زكاةَ الْوَاحِد. وَقَالَ ابنُ الأَثيرِ فِي تَفْسيرِ هَذَا الحديثِ: الخَلِيطُ: المُخالِطُ، ويُريدُ بِهِ الشَّريكَ الَّذي يُخْلِطَ مالَه بمالِ شَريكِه. والتَّراجُعُ بَيْنَهما