للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هُوَ أَنْ يكونَ لأَحَدِهِما مَثَلاً أَرْبَعونَ بَقَرَةً وللآخرِ ثلاثونَ بَقَرَةً، ومالُهما مُخْتَلِطٌ، فيأْخُذُ السَّاعي عَن الأَرْبَعينَ مُسِنَّةً، وَعَن الثَّلاثينَ تَبيعاً، فيرجعُ باذلُ المُسِنَّةِ بثلاثَةِ أَسْباعِها عَلَى شَريكِه، وباذِلُ التَّبيعِ بأَربَعَةِ أَسْباعِهِ عَلَى الشَّريكِ، لأَنَّ كلَّ واحِدٍ من السِّنَّيْنِ واجبٌ عَلَى الشُّيُوع، كأَنَّ المالَ مِلْكُ واحِدٍ. وَفِي قَوْله: بالسَّوِيَّةِ، دَليلٌ عَلَى أَنَّ السَّاعي إِذا ظَلَمَ أَحَدَهما فأَخَذَ مِنْهُ زِيادَةً عَلَى فَرْضِه، فإِنَّه لَا يَرْجِعُ بهَا عَلَى شَريكِه، وإِنَّما يَضْمَنُ لَهُ قيمَةَ مَا يَخُصُّه من الواجِبِ دونَ الزِّيادَةِ. وَفِي التَّراجُعِ دَليلٌ عَلَى أَنَّ الخُلْطَةَ تَصِحُّ مَعَ تَمْييزِ أَعْيانِ الأَمْوالِ عندَ مَنْ يَقُولُ بِهِ. وَفِي حَدِيث النَّبيذِ: نَهَى عَن الخَلِيطَيْنِ أَنْ يُنَبَّذَا. أَي نَهَى أَن يُجْمَعَ بَيْنَ صِنْفينِ: تَمْرٍ وزَبيبٍ، أَو عِنَبٍ ورُطَبٍ. قالَ الأّزْهَرِيّ: وأَمَّا تَفْسيرُ الخَليطَيْنِ الَّذي جاءَ فِي الأَشْرِبَةِ، وَمَا جاءَ فِي النَّهْيِ عَن شُرْبِه فَهُوَ شرابٌ يُتَّخَذُ من التَّمْرِ والبُسْرِ، أَو العِنَب والزَّبيب، يريدُ: مَا يُنَبَّذُ من البُسْرِ والتَّمْرش مَعًا، أَو من العِنِبِ والزَّبيبِ مَعًا، ونحوِ ذلِكَ)

ممَّا يُنَبَّذُ مُخْتَلِطاً، وإِنَّما نَهَى عَن ذلِكَ لأَنَّه يُسْرعُ إِلَيْه حينئذٍ التَّغَيُّرُ والإِسْكارُ للشِّدَّةِ والتَّخْمير.

والنَّبيذُ المَعْمولُ من خَليطَيْنِ ذَهَبَ قومٌ إِلَى تَحْريمِهِ وإِنْ لم يُسْكِر، أَخْذاً بظاهِرِ الحديثِ، وَبِه قالَ مالكٌ وأَحمدُ وعامَّةُ المُحَدِّثين، قَالُوا: مَنْ شَرِبَه قبلَ حُدُوثِ الشِّدَّةِ فِيهِ فَهُوَ آثِمٌ من جهةٍ واحدةٍ، وَمن شَرِبَهُ بعد حُدُوثِها فِيهِ فَهُوَ آثِمٌ من جِهَتَيْنِ: شُرْبِ الخَلِيطَيْنِ، وشُرْبِ المُسْكِر.

وغيرُهم رَخَّصَ فِيهِ، وعَلَّلوا التَّحْريمَ بالإِسْكارِ. وَبهَا أَخْلاطٌ من النَّاسِ وخَليطٌ، كأميرٍ، وخُلَّيْطَى، كسُمَّيْهَى ويُخَفَّف، وَهَذِه عَن ابنِ عبَّادٍ، أَي أَوْباشٌ مُجْتَمِعونَ مُخْتَلِطُونَ، لَا واحِدَ لهُنَّ. وتقدَّمَ أَنّ