{والشَّائِلَةُ مِنَ الإِبِلِ: مَا أَتَى عَلَيْها مِنْ حَمْلِها أَو وَضْعِها سَبْعَةُ أشْهُرٍ، أَو ثَمانِيَةٌ، فَجَفَّ لَبَنُها، وارْتَفَعَ ضَرْعُها، ولَمْ يَبْقَ فِي ضُرُوعِها إِلَاّ} شَوْلٌ مِنَ اللَّبَن، أَي بَقِيَّةُ مِقْدَارِ ثُلْثِ مَا كَانَ فِي ضُرُوعِها، حِدْثَانَ نَتاجِها، ج: {شَوْلٌ، على غَيْرِ قِيَاسٍ، ومنهُ حديثُ عليٍّ، رَضِيَ اللهُ تَعالَى عَنهُ: فَكَأَنَّكُمْ بالسَّاعَةِ تَحْدُوكم حَدْوَ الزَّاجِرِ} بِشَوْلِهِ، أَي الَّذِي يَزْجُرُ إِبِلَهُ لِتَسِيرَ، وقيلَ: {الشَّوْلُ مِنَ الإِبِلِ: الَّتِي نَقَصَتْ أَلْبانُها، وذلكَ إِذا فُصِلَ وَلَدُها عندَ طُلُوعِ سُهَيْلٍ، فَلَا تَزالُ} شَوْلاً حَتَّى يُرْسَلُ فِيهَا الفَحْلُ، جج جَمْعُ الجَمْعِ: {أشْوَالٌ، وقالَ بَعْضُهم: يُقالُ لِلَّتي} شالَتْ بِذَنَبِها: {شَائِلٌ، وَالَّتِي} شَالَ لَبَنُها: {شَائِلَةٌ، قالَ ابنُ سِيدَه: وَهُوَ ضِدُّ القِياسِ، لأنَّ الهَاءَ تَثْبُتُ فِي الَّتِي} يَشُولُ لَبَنُها، ولاحَظَّ لِلذَّكَرِ فِيهِ، وأُسْقِطَتْ مِنَ الَّتِي {تَشُولُ ذَنَبَها، والذَّكَرُ يَشُولُ ذَنَبَهُ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ مَذْهَبِ سِيبَويْه، وكُلُّ مَا ارْتَفَعَ} شَائِلٌ، وقالَ الأَزْهَرِيُّ: وأَمَّا النَّاقَةُ {الشَّائِلُ، بغيرِ هاءٍ، فهيَ الَّلاقِحُ الَّتِي} تَشُولُ بِذَنَبِها للفَحْلِ، أَي تَرْفَعَهُ، فَذَلِك أيةُ لِقَاحِها، وتَرْفَعُ مَعَ ذلكَ رَْأسَها، وتَشْمَخُ بِأَنْفِها، وَهِي حِينَئِذٍ،)
شامِذٌ، وقدْ شَمَذََتْ شِمَاذاً، وجَمْعُ {الشَّائِلِ والشَّامِذِ مِنَ النُّوقِ:} شُوَّلٌ، وشُمَّذٌ، وهيَ العَاسِرُ أَيْضا، وَقد عَسَرَتْ، عِسَاراً، قالَ الأَزْهَرِيُّ: أكثَرُ هَذَا القَوْلِ مَسْمُوعٌ عَنِ العَرَبِ صَحِيحٌ، وَقد رَوى أَبُو عُبَيْدٍ عَن الأَصْمَعِيِّ أَكْثَرَهُ، إلَاّ أَنَّهُ قَالَ: إِذا أَتَى عَلى النَّاقَةِ مِنْ يَوْمِ حَمْلِها سَبْعَةُ أشْهُرِ، وخَفَّ لبنُها. وَهُوَ غلط لَا أَدْرِي أهوَ من أبي عُبيدٍ أَو الأَصمعيِّ، وَالصَّوَاب: إِذا أَتَى عَلَيْهَا من يَوْم نتاجها سبعةُ أشهر، كَما ذَكَرناهُ، لَا مِنْ يَومِ حَمْلِها، اللَّهُمَّ إلَاّ أَنْ تَحْمِلَ النَّاقَةُ كِشافاً، وَهُوَ أَن يَضْرِبَها الفَحْلُ بعْدَ نَتاجِها بأيامٍ قَلائِلَ، وَهِي كَشُوفٌ حِينَئِذٍ، وَهُوَ أَرْدَأُ النَّتاجِ. {وشَوَّلَ لَبَنُها،} تَشْوِيلاً: نَقَصَ. (و) {شَوَّلَتِ النَّاقَةُ: جَفَّتْ أَلْبانُها، وقَلَّتْ، وَهِي} الشَّوْلُ، وَفِي الصِّحاحِ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute