يَقُول: هِيَ صَائِمَةٌ مِنْهُ لَا تَطْعَمُه، وذَلِكَ لأَنَّ النَّعام لَا تَرِدُ الماءَ وَلَا تَطْعَمُه.
وقالَ الرَّاغِبُ: " قالَ بَعْضُهُمْ: فِيهِ تَنْبيهٌ على أَنَّه مَحْظُورٌ عَلَيه أَن يَتَناوَلَهُ مَعَ طَعَامٍ إلَاّ غَرْفَة. كَمَا أَنَّه مَحْظُورٌ عَلَيْهِ أَنْ يَشْرَبَهُ إِلَّا غَرْفَةً، فإنّ المَاءَ قَدْ يَطْعَم إِذا كَانَ مَعَ شَيءٍ يُمْضَغُ. وَلَو قَالَ: ومَنْ لم يَشْرَبْه لَكانَ يَقْتَضِي أَن يَجُوزَ تَناوُلُه إِذا كَانَ فِي طَعامٍ، فَلَمَّا قَالَ: {وَمن لم يطعمهُ} . بيَّن أَنه لَا يَجُوزُ تَناوُلُه على كُلِّ حَالٍ إِلَّا قَدْرَ المُسْتَثْنَى، وَهُوَ الغَرْفَةُ باليَدِ ".
(و) طَعِم (عَلَيْه:) إِذا (قَدَرَ) .
(والطُّعْمُ، بالضَّمِّ: الطَّعَامُ) ، أَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ لأبي خِرَاشٍ الهُذَلِيِّ:
(أَردُّ شُجاعَ البَطْنِ قد تَعْلَمِينَهُ ... وأُوثِرُ غَيْري مِن عِيالِكِ بالطُّعْمِ)
(و) الطُّعْمُ: (القُدْرَةُ) . وَقد طَعِمَ عَلَيْهِ. ذَكَرَ المَصْدَرَ هُنَا والفِعْلَ أَوَّلاً وَهَذَا من سُوءِ التَّصْنِيفِ، فإنّ ذِكْرَهُمَا مَعًا أَو الاقْتِصَارَ على أَحَدِهما كَانَ كَافِيا.
(و) الطَّعْمُ، (بالفَتْح: مَا يُشْتَهى مِنْهُ) ، أَنشدَ الجَوهَرِيُّ لأَبِي خِرَاشٍ:
(وأَغْتَبِقُ المَاءَ القَراحَ فأَنْتَهِي ... إذَا الزَّادُ أمْسَى للمُزَلَّجِ ذَا طَعْمِ)
(و) قَالَ الفَرَّاءُ: (جَزُورٌ طَعُومٌ وطَعِيمٌ) : إِذا كَانَت (بَيْنَ الغَثَّةِ والسَّمِينَةِ) ، نَقله الجَوْهَرِيُّ.
وَقَالَ أَبُو سَعِيد: يُقالُ: لَكَ غَثُّ هَذَا وطَعُومُه، أَي غَثُّه وسَمِينُه.
وشَاةٌ طَعُومٌ وطَعِيمٌ: فِيهَا بَعْضُ الشَّحْم، وكَذَلِكَ النَّاقةُ. وجَزوُرٌ طَعُومٌ: سَمِينَةٌ.
(و) من المَجَازِ: (أَطْعَمَ النَّخلُ) ، إِذا (أَدْرَكَ ثَمَرُها) ، وصَارَ ذَا طَعْمِ يُؤْكَلُ. يُقَال: فِي بُسْتانِ فُلانٍ من الشَّجَرِ المُطْعِم كَذَا، أَي: من الشَّجَرِ المُثْمِر الَّذِي يُؤْكَل ثَمَرُه.
وَفِي حَدِيثِ الدَّجَّال: " أَخْبِرُونِي عَن نَخْلِ بَيْسَانَ هَل أَطْعَم "، أَي: هَلْ أَثْمَرَ.
(و) من المَجَازِ: أَطْعَمَ (الغُصْنَ)