إطْعَامًا، إِذا (وَصَل بِهِ غُصْنًا من غَيْرِ شَجَرِهِ) ، قَالَه النَّضْرُ، (كطَعَّمَه) تَطْعِيمًا.
(وطَعِمَ، كَسَمِعَ، أَي: قَبِلَ الوَصْلَ) .
(واطَّعَمَ البُسْرُ، كافْتَعَل) : أَدْرَكَ و (صَارَ لَهُ طَعْمٌ) يُؤْكَلُ مِنْهُ.
(و) من المَجَازِ: (بَعِيرٌ وناقَةٌ مُطَعِّمٌ، كَمُحَدِّثٍ، وصَبُورٍ، ومُفْتَعِلٍ) ، أَي: (لَها نِقْيٌ) أَي: بَعضُ الشَّحْمِ. وَقيل: هِيَ الَّتِي جَرَى فِيهَا المُخُّ قَليلاً. وَقيل: هِيَ الّتي تَجِدُ فِي لَحْمِها طَعْمَ الشَّحم من سِمَنِها.
(و) من المَجازِ: (مُسْتَطْعَمُ الفَرَسِ، بِفَتْح العَيْن: جَحَافِلُه) . قَالَ الأَصمَعِيُّ: يُسْتَحَبُّ فِي الفَرَسِ أَن يَرِقَّ مُسْتَطْعَمُه، كَمَا فِي الصِّحَاح. وَقيل: مَا تَحْتَ مَرْسَنِهِ إِلَى أَطْرَافِ جَحَافِلِهِ.
(والمُطْعَمَةُ، كَمُكْرَمةٍ، ومُحْسِنَةٍ: القَوْسُ) وَهُوَ مَجَازٌ، وبالوَجْهَينْ رُوِيَ قَوْلُ ذِي الرُّمَّةِ:
(وَفِي الشِّمال من الشِّريانِ مُطْعَمَةٌ ... كَبْدَاءُ فِي عَجْسِها عَطْفٌ وتَقْوِيمُ)
قَالَ ابنُ بَرِّيٍّ: صَوابُ إِنْشَادِهِ: " فِي عُودِها عَطْفٌ "، واقْتَصَر الجَوْهَرِيُّ على كَسْرِ العَيْنِ، وَقَالُوا: لِأَنَّهَا تُطعِم الصَّيدَ صاحِبَها. وَمن رَواه بالفَتْح قَالَ: لأنّها يُصَادُ بهَا الصَّيْدُ، ويَكْثُر الضِّرَابُ عَنْهَا.
(وقَولُ عَلِيٍ كَرَّم اللهُ تَعَالى وَجْهَه: " إذَا اسْتَطْعَمَكُم الإمامُ فَأطْعِمُوه ". أَي: إذَا) أُرْتِجَ عَلَيْهِ فِي قِراءةِ الصَّلاةِ و (اسْتَفْتَحَ، فافْتَحُوا عَلَيه) ، ولَقِّنُوه، وَهُوَ مِنْ بَابِ التَّمْثِيلِ، وتَشْبِيهًا بالطَّعَامِ، كأنَّهم يُدخِلُونَ القِراءةَ فِي فِيه، كَمَا يُدْخَل الطَّعَامُ.
(و) فِي المَثَل: (" تَطَعَّمْ تَطْعَمْ "، أَي: ذُقْ) . وَفِي الصِّحاح: ذُقْ (حَتَّى) تَسْتَفِيق، أَن (تَشْتَهِيَ فَتَأْكُلَ) . قَالَ ابنُ بَرَّيّ: مَعْناه ذُقِ الطَّعَامَ، فإنّه يَدْعُوكَ إِلَى أَكْلِهِ، قالَ: فَهذَا مَثَلٌ لِمَنْ يُحْجِمُ عَن الأمرِ فيُقالُ لَهُ: ادخُلْ فِي أَوَّله، يَدْعُوكَ ذَلِك إِلَى دُخُولِك فِي آخِرِه، قَالَه عَطاءُ بنُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute