للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال، ولم ينكر (١) (وآخرها آخر وقت صلاة الظهر) بلا خلاف، قاله في المبدع (٢) وفعلها بعد الزوال أفضل (٣) (فإن خرج وقتها قبل التحريمة) أي قبل أن يكبروا للإحرام بالجمعة (صلوا ظهرا) قال في الشرح: لا نعلم فيه.


(١) فروى الإمام عن ابن مسعود أنه كان يصلي الجمعة ضحى، ويقول: إنما عجلت بكم خشية الحر عليكم، وعن معاوية نحوه، رواه سعيد، وكذا روي عن علي وسعيد بن زيد وغيرهما، أخرجها ابن أبي شيبة وغيره، وإذا صلى هؤلاء مع من يحضرهم من الصحابة ولم ينكر، فهو إجماع ولأنها صلاة عيد، فجازت قبل الزوال، والمراد أول وقت الجواز، وتقدم إراحتهم جمالهم وانصرافهم وليس للحيطان ظل يستظل به، ولو كانت خطبته وصلاته بعده لكان لها ظل، قال الزركشي، والتقديم ثبت رخصة بالسنة والآثار اهـ، وأما وقت الوجوب فزوال الشمس إجماعا وعن أحمد، وقتها كالظهر وفاقا، ولا ينافي ما تقدم، لأنا وسائر المسلمين لا يمنعون ذلك بعد الزوال.
(٢) وحكاه الزركشي وغيره، إلحاقا لها بها، لوقوعها موضعها.
(٣) لحديث سلمة بن الأكوع، قال: كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، متفق عليه، وفي الصحيح عن أنس: حين تميل الشمس، وللخروج من الخلاف، فإن الإجماع منعقد على أن وقتها بعد الزوال، ولأنه الوقت الذي كان يصليها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر أوقاته، فالأولى فعلها بعد الزوال صيفا وشتاء، حين تميل الشمس، لاجتماع الناس لها، وانتظار الإبراد يشق عليهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>