للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو هرب كف عنه (١) ولو شهد أربعة على إقراره، به

أربعًا فأنكر (٢) أو صدقهم دون أربع (٣) فلا حد عليه ولا عليهم (٤) الأمر.

(الثاني) مما يثبت به الزنا (٥) (أن يشهد عليه في مجلس واحد (٦) بزنا واحد يصفونه) (٧) .


(١) لما تقدم بخلاف ثبوته بالشهادة، فلا يكف عنه، قال في الإنصاف: وإن رجم ببينة فهرب، لم يترك بلا نزاع، وإذا ثبت بالإقرار، استحب أن يبدأ الإمام، قال في الإنصاف: بلا نزاع، ويجب حضوره هو، أو من ينوب عنه.
(٢) فلا حد عليه.
(٣) بأن قالوا: أقر عندنا أربع مرات، فقال: بل ثلاثا.
(٤) لأن تصديقه لهم دون أربع رجوع منه، فلا حد عليه ولا عليهم لكمالهم في النصاب وإن صدقهم أربعا حد.
(٥) وهو الشهادة عليه به، واشترط بعضهم في الشهود عليه سبعة شروط تعلم بالاستقراء.
(٦) من مجالس الحاكم أربعة، لا في مجلسين فأكثر، فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم من مجلسه، فهم قذفة عليهم الحد، ولأن عمر جلد أبا بكرة ونافعا وشبل بن سعيد لما شهدوا على المغيرة، ولم يشهد زياد، ولو كان المجلس غير مشترط لم يجز أن يحدهم، لجواز أن يكملوا برابع في مجلس آخر.
(٧) أي الزنا: ويجوز لهم النظر إليهما حال الجماع، لإقامة الشهادة عليهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>