(٢) أخذ نفقة كل يوم من أوله، لأنه أول وقت الحاجة، فإن اتفقا على تأخيرها، أو تعجيلها جاز، وقال الموفق وغيره: بلا خلاف بين أهل العلم. (٣) لها أخذها كذلك، كالزوجة قولا واحدا. (٤) كحمل موطوءة بشبهة، ولحمل ملاعنة لم ينتف من الولد. (٥) إلى النفقة عرفا وعادة. (٦) لتضرر من وجبت له بالتأخير. (٧) أي والواجب لمن وجبت له النفقة، دفع قوت من خبز وأدم، ونحوه، لزوجة وخادمها، ولكل من وجبت له نفقته، لا دفع حب، لاحتياجه إلى كلفة ومؤونة، ولا يلزم قبوله، قال ابن عباس وغيره: في قوله: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} قال: الخبز والزيت، والخبز والتمر، وإن رضيت الزوجة الحب، لزمه أجرة طحنه وخبزه، وكذا غيرها ممن وجبت له. (٨) من نقد أو فلوس، لأنه ضرر عليها، لحاجتها إلى من يشتريه لها وغير ذلك.