للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلا فعلى وارثه الموسر (١) (ولها) أي لمن وجبت لها النفقة من زوجة (٢) ومطلقة رجعية (٣) وبائن حامل، ونحوها (٤) (أخذ نفقة كل يوم من أوله) يعني من طلوع الشمس، لأنه أول وقت الحاجة (٥) فلا يجوز تأخيره عنه (٦) والواجب دفع قوت من خبز وأدم لا حب (٧) و (لا قيمتها) أي قيمة النفقة (ولا) يجب (عليها أخذها) أي أخذ قيمة النفقة (٨) .


(١) أي وإن لم تكن ثم تركة، ينفق على الحمل من نصيبه منها، وجبت نفقة الحمل، على وارثه الموسر.
(٢) أخذ نفقة كل يوم من أوله، لأنه أول وقت الحاجة، فإن اتفقا على تأخيرها، أو تعجيلها جاز، وقال الموفق وغيره: بلا خلاف بين أهل العلم.
(٣) لها أخذها كذلك، كالزوجة قولا واحدا.
(٤) كحمل موطوءة بشبهة، ولحمل ملاعنة لم ينتف من الولد.
(٥) إلى النفقة عرفا وعادة.
(٦) لتضرر من وجبت له بالتأخير.
(٧) أي والواجب لمن وجبت له النفقة، دفع قوت من خبز وأدم، ونحوه، لزوجة وخادمها، ولكل من وجبت له نفقته، لا دفع حب، لاحتياجه إلى كلفة ومؤونة، ولا يلزم قبوله، قال ابن عباس وغيره: في قوله: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} قال: الخبز والزيت، والخبز والتمر، وإن رضيت الزوجة الحب، لزمه أجرة طحنه وخبزه، وكذا غيرها ممن وجبت له.
(٨) من نقد أو فلوس، لأنه ضرر عليها، لحاجتها إلى من يشتريه لها وغير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>