للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر (١) (وغالبها) أي غالب مدة الحمل (تسعة أشهر) لأن غالب النساء يلدن فيها (٢) .

(ويباح) للمرأة (إلقاء النطفة قبل أربعين يوما، بدواء مباح) (٣) وكذا شربه لحصول حيض (٤) إلا قرب رمضان لتفطره (٥) ولقطعه (٦) لا فعل ما يقطع حيضها بها من غير علمها (٧) .


(١) واعتبر أكثر الفقهاء: ستة الأشهر أقل المدة، وبنوا عليه الأحكام وفرعوا عليه.
(٢) وهذا أمر معروف بين الناس.
(٣) بإذنه زوجها، وقيل: هو الموؤدة الصغرى، وأقل ما يتبين فيه خلق الولد، أحد وثمانون يوما، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك» فالنطفة لا يتبين فيها خلق آدمي، وإنما يتبين ابتداء خلقة مضغة، وأول ما يتبين به الولد، أحد وثمانون يوما، وهو أقل ما تنقضي به العدة من الحمل، وهو أن تضعه بعد ثمانين يوما، منذ أمكن وطؤها.
(٤) أي فيباح لها، وجزم به الشيخ، كما يأتي.
(٥) فرارا من صيامه.
(٦) أي الحيض.
(٧) أي: لا أن يفعل غيرها بها، ما يقطع حيضها.

<<  <  ج: ص:  >  >>