(٢) ذلك، أو قال: أعلمي ذلك. قاله متصلا بيمينه طلقت، هذا المذهب لأنه علق طلاقها على كلامها وقد وجد، إلا أن يريد بعد انفصال كلامي هذا. فلا يقع بالمتصل. (٣) أو: إن قمت فأنت طالق؛ طلقت، جزم به المجد وغيره، وصححه في النظم، وقال الموفق: يحتمل أن لا يحنث بالكلام المتصل بيمينه، لأن إتيانه به يدل على إرادته الكلام المنفصل عليها، وصوبه في الإنصاف. (٤) نص عليه، ولو جامعها ولم يكلمها لم يحنث، إلا أن تكون نيته هجرانها. (٥) في جميع ما تقدم، مثل أن ينوي محادثتها، أو الاجتماع بها ونحوه، وقال ابن القيم: إذا قال: أنت طالق لا كلمتك؛ وأعاده مرة أخرى، فإن أراد إفهامها بالثاني لم يقع، وإن قصد الابتداء وقع، وهو الصواب.