للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة (١) لا من يصب عليه الماء، ولا من ييممه (٢) وهذا هو السادس (٣) (و) السابع (أكل اللحم خاصة من الجزور) أي الإبل (٤) فلا ينقض بقية أجزائها كالكبد (٥) وشرب لبنها ومرق لحمها (٦) سواء كان نيئا أو مطبوخا (٧) .

قال أحمد: فيه حديثان صحيحان حديث البراء، وحديث جابر ابن سمرة (٨) .


(١) أي يقلب الميت ويباشر غسله، ولو مرة واحدة.
(٢) فلا يسمى أحدهما غاسلا، ولا تجري عليه أحكامه.
(٣) يعني غسل الميت هو السادس من نواقض الوضوء.
(٤) بكسرتين وتسكن الباء، اسم جمع لا واحد له، وجمعه آبال، والجزور منها تقع على الذكر والأنثى، جمعها جزائر وجزر وجزرات، وجزر الشيء يجزره قطعه، واللحم هو المادة الحمراء الرخوة التي تؤكل.
(٥) والقلب والطحال والكرش والشحم، والكلية بضم الكاف، واللسان، والرأس والسنام والأكارع والمصران، لأن النص لم يتناوله.
قال الشيخ: اختاره كثير من أصحابنا، وصححه في التصحيح، وابن عقيل، وجزم به في الوجيز وغيره.
(٦) أي لا ينقض، لأن النص لم يتناوله.
(٧) يعني لحم الإبل، لأن الأمر بالوضوء يقتضي ذلك، وقال الشيخ وغيره، وسواء كان قليلا أو كثيرا عالما أو جاهلا.
(٨) فحديث البراء قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل قال: نعم توضئوا منها رواه أحمد وأهل السنن، وابن حبان وابن خزيمة في صحيحه، وقال: لم أر خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح
لعدالة ناقليه، وحديث جابر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضئوا من لحوم الإبل، رواه أحمد ومسلم، ولابن ماجه نحوه عن ابن عمر، وكذا أبو داود والترمذي، وله شواهد من وجوه أخر، ولأن فيها من القوة الشيطانية ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنها جن خلقت من جن، فأكل لحمها يورث قوة شيطانية، تزول بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحمها كما صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه، وقال الزركشي وغيره: هي من الشياطين، كما في الحديث الصحيح، فإذا أكل منها أورث ذلك قوة شيطانية، فشرع الوضوء منها ليذهب سورة الشيطان، وقال النووي: ذهب الأكثر إلى أنه لا ينقض وذهب إلى النقض به أحمد وابن المنذر وابن خزيمة والبيهقي، وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا، وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه، فلعلهم لم يسمعوا هذه النصوص، أو لم يعرفوا العلة، وحكاه الماوردي وابن المنذر عن طائفة من الصحابة والتابعين، وكان أحمد يعجب ممن يدع حديث لحوم الإبل مع صحته التي لا شك فيها، فيخرج على مذاهبهم فإن المذهب لا يكون خلاف ما فيه نص صحيح صريح أو إجماع كما صرحوا به، ولا ينقض طعام محرم، وهو مذهب الخلفاء قال الشارح وغيره: لا نعلم فيه خلافا، وعنه لحم الخنزير، قال الشيخ: الخبيث المباح للضورة كلحم السباع أبلغ من الإبل، فالوضوء منه أولى، والخلاف فيه بناء على أن الوضوء من لحم الإبل تعبدي، وقد بين الشارع العلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>