للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و (لا يصح) النذر (إلا من بالغ عاقل) مختار (١) لحديث «رفع القلم عن ثلاثة» (٢) .

(ولو) كان (كافرا) نذر عبادة (٣) لحديث عمر «إني نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم «أوف بنذرك» (٤) والصحيح منه أي: من النذر (خمسة أقسام) (٥) .


(١) ولا يصح بغير قول، إلا من أخرس بإشارة مفهومة، كيمينه، لأنه التزام فلم ينعقد بغير قول.
(٢) فدل الحديث، على أنه لا يلزم النذر منهم، لرفع القلم عنهم.
(٣) أي فيصح، ولكن لا يخلو، إما أن تكون العبادة مما يفتقر إلى نية، كالصلاة والاعتكاف، فلا سبيل له إلى الوفاء به، إلا بعد إسلامه، فصحته إلزامه به بعد الإسلام، للخبر، وخبر «لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله» ، أو لا يفتقر إلى نية، كصدقة بدرهم، فيلزم به، ولو قبل إسلامه، لصحته منه.
(٤) فدل الحديث: على لزوم وفاء النذر، الواقع حال الكفر، ووجوب فعله بعد إسلامه، إذا كان عبادة.
(٥) وعده بعضهم: ستة.

<<  <  ج: ص:  >  >>