للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو عكسه) بأن ماتت امرأة بين رجال، ليس فيهم زوج ولا سيد لها (يممت (١) كخنثى مشكل) لم تحضره أمة له فييمم (٢) لأنه لا يحصل بالغُسل من غير مَسّ تنظيف، ولا إزالة نجاسة، بل ربما كثرت (٣) وعلم منه أنه لا مدخل للرجال في غُسْل الأقارب من النساء، ولا بالعكس (٤) (ويحرم أن يغسل مسلم كافرًا) (٥) وأن يحمله، أو يكفنه، أو يتبع جنازته، كالصلاة عليه (٦) .


(١) وفاقًا بحائل، ويحرم بدونه لغير محرم، فإن كان فيهم صبي لا شهوة له علموه الغسل وباشره، نص عليه وفاقًا، وفي الهداية: لا أعلم فيه خلافًا. وتأمل ما يأتي من عدم اشتراط مباشرة الغاسل، وما في النكاح من جواز لم ونظر من يلي خدمة مريض ولو أنثى في وضوء واستنجاء إلى آخره، وروي عن الأوزاعي: يغسل في ثوب، ويلف الغاسل خرقة.
(٢) وفاقًا، فإن كان معهم صغير أو صغيرة باشر الغُسْل اتفاقًا.
(٣) وفيه نظر، لأنه لو حضر من يصلح لغسل الميت، ونوى وترك تحت ميزاب ونحوه أجرأ، حيث عممه.
(٤) أي ولا مدخل النساء في غُسْل الأقارب من الرجال.
(٥) وفاقًا لمالك، سواء كان قريبًا لهم أو لا، لأنه لا يصلي عليه، ولا يدعو له، فلم يكن له غُسله، ولأن غسله تعظيم وتطهير، أشبه الصلاة عليه.
(٦) أي يحرم أن يحمل المسلم الكافر، ويحرم عليه أن يكفنه، ويحرم عليه أن يتبع جنازته، كما أنه يحرم عليه الصلاة عليه. بإجماع المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>