للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصح بغير جنسه (١) ولا بيع «المزابنة» (٢) وهي بيع الرطب على النخل بالتمر (٣) إلا في العرايا (٤) بأن يبيعه خرصا، بمثل ما يئول إليه إذا جف كيلا (٥) .


(١) من حب أو غيره، كبيع بر مشتد في سنبلة بشعير أو فضة، لعدم اشتراط التساوي.
(٢) أي ولا يصح بيع المزابنة، لما ثبت من النهي عن بيعها، والمزابنة مفاعلة من الزبن، وهو الدفع الشديد، لأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه، أو إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع لفسخه، والآخر دفعه بإمضائه.
(٣) أي كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، والعلة في ذلك هو الربا، لعدم التساوي، قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم، كرهوا بيع المحاقلة، والمزابنة، وألحق الشافعي، وغيره بذلك كل بيع مجهول بمعلوم من جنس يجري الربا في نقده، وهو قول الجمهور، وقد دلت الأحاديث أنه لا يباع جنس بجنسه وأحدهما مجهول المقدار، لأن العلم بالتساوي مع الاتفاق في الجنس شرط، لا يجوز البيع بدونه.
(٤) أي في بيع ثمر العرايا، فيصح بيع الرطب بالتمر فيها بشروطه، والعرايا جمع عرية، والعرية هي النخلة، وفي الأصل: عطية ثمر النخلة، سميت بذلك لأنها أعريت من أن تخرص في الصدقة، وفي الصحيح: نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم، وفي رواية «نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرايا أن تشترى بخرصها، يأكلها أهلها رطبا» .
(٥) أي العرايا بأن يبيع الرطب على النخل خرصا، بمثل ما يئول إليه الرطب إذا يبس وكان تمرا يابسا، لا أقل، ولا أكثر، كيلا، لأن الأصل اعتبار الكيل # من الجانبين، وإنما أقيم الخرص مكان الكيل للحاجة،
فيبقى الآخر على مقتضى الأصل والخرص هو التخمين والحدس فيقول الخارص: هذا الرطب الذي على النخلة أو النخلات إذا يبس يحصل منه ثلاثة أوسق مثلا، فيبيعه بثلاثة أوسق تمرا.

<<  <  ج: ص:  >  >>