للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو سلم شريك لشريكه الدابة، فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن (١) إن لم يأذن له في الاستعمال (٢) فإن أذن له فيه فكعارية (٣) وإن كان بإجارة فإجارة (٤) فلو سلمها إليه ليعلفها، ويقوم بمصالحها لم يضمن (٥) (وإذا قال) المالك (آجرتك) و (قال) من هي بيده (بل أعرتني (٦) أو بالعكس) بأن قال: أعرتك. قال: بل آجرتني (٧) .


(١) قاله الشيخ وغيره، وصوبه في الإنصاف، لأنه أمين.
(٢) وإنما سلمها له ليحفظها بلا استعمال.
(٣) لها أحكام العارية، على ما تقدم، وإن استعملها بلا إذن فغصب.
(٤) أي وإن سلم شريك لشريكه دابة بإجارة، فهو إجارة، له أحكام الإجارة.
(٥) لأنها حينئذ أمانة في يده، أو سلمها لشريكه، ليكون استعماله لها في نظير إنفاقه عليها، أو تناوبه معه لم يضمن، ويجب رد عارية بطلب مالك، وبانقضاء الغرض منها، وبانتهاء التوقيت، وبموت معير أو مستعير، فإن أخر الرد فعليه أجرة المثل، لعدم الإذن فيه.
(٦) أي وإن دفع إليه دابة ونحوها، ثم اختلف المالك والقابض، فقال المالك آجرتك هذه الدابة. فقال القابض: بل أعرتنيها.
(٧) أي بأن قال المالك للقابض: أعرتك هذه الدابة ونحوها. قال القابض: بل أجرتنيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>