للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما لم يكن حيلة على التوصل إلى فعل مسألة العينة (١) ومن احتاج إلى نقد، فاشترى ما يساوي مائة بأكثر، ليتوسع بثمنه فلا بأس (٢) .


(١) أي ما لم يكن شراء الأب، وما عطف عليه حيلة، بأن يكون شراؤهم له، وقال ابن القيم: ومن الحيل المحرمة الباطلة: التحيل على جواز مسألة العينة، مع أنها حيلة في نفسها على الربا، وجمهور الأئمة على تحريمها.
وقد ذكر أرباب الحيل لاستباحتها عدة حيل، منها: أن يحدث المشتري في السلعة حدثًا تنقص به، فحينئذ يجوز لبائعها أن يشتريها بأقل مما باعها به، ومنها: أن تكون السلعة قابلة للتجزؤ، فيمسك منها جزءًا ويبيعه بقيمتها، أو يضم إلى السلعة منديلاً ونحوه، فيملكه المشتري، ويبيعه السلعة بما يتفقان عليه من الثمن، أو يبيعه السلعة ويضم إلى ثمنها خاتما ونحوه.
ولا ريب أن العينة على وجهها أسهل من هذا التكليف، وأقل مفسدة، وإن كان الشارع قد حرم مسألة العينة لمفسدة فيها، فإن المفسدة لا تزول بهذه الحيل، بل هي بحالها، وانضم إليها مفسدة أخرى أعظم منها، وهي مفسدة المكر والخداع، واتخاذ أحكام الله هزوا.
(٢) بأن يشتري ما يساوي مائة بأكثر قليلا، وقدره بعضهم بخمسين، إلى سنة مثلا، ويختلف باختلاف الأحوال والأوقات، قيل لأحمد: إن ربح الرجل في العشرة خمسة يكره ذلك قال: إذا كان ذلك أجل إلى سنة أو أقل بقدر الربح، فلا بأس به، وقال: بيع النسيئة إذا كان مقاربًا فلا بأس، قال الشيخ: وهذا يقتضي كراهة الربح الكثير الذي يزيد على قدر الأجل، لأنه شبه بيع المضطر
الذي لا يجد حاجته إلا عند شخص، وينبغي أن لا يربح عليه إلا كما يربح على غيره، وله أن يأخذ بالقيمة المعروفة بغير اختياره.

<<  <  ج: ص:  >  >>