(٢) أي سواء كان الخيار للمتعاقدين معا أو كان لأحدهما، أيهما كان، إذ المشتري فقط يجوز له بيعه، ولا يؤخذ بالشفعة مدة خيار، وإن قلنا: الملك للمشتري لقصوره، ولمنعه التصرف فيه باختياره فلا يؤخذ، حتى تنتهي مدة الخيار. (٣) وهو في الصحيحين من حديث ابن عمر، وقال في -الثمرة المؤبرة- «للبالغ إلا أن يشترطها المبتاع» وكل شرط لا ينافي مقتضى العقد، لا ينافي البيع بالاتفاق. (٤) أي اشتراط البائع مال العبد، والثمرة، حصلا للمبتاع بالشرط، فدل على أن المبيع دخل في ملك المشتري بمجرد العقد، ثم هو بعمومه شامل بيع الخيار، دال على جواز الشرط فيه. (٥) ولأن البيع تمليك، بدليل صحته بقوله: ملكتك فيثبت به الملك في بيع الخيار، كسائر البيع. (٦) أي ثمرة الشجرة يشتريها، ثم تثمر بعد عقد البيع، والولد، واللبن، ونحو ذلك.