للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكره إخراج تراب الحرم، وحجارته، إلى الحل (١) لاماء زمزم (٢) ويحرم إخراج تراب المساجد، وطيبها للتبرك وغيره (٣) (ويحرم صيد) حرم (المدينة) (٤) لحديث علي «المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا

يصلح أن تقطع منها شجرة، إلا أن يعلف رجل بعيره» رواه أبو داود (٥) .


(١) المراد بالحرم هنا: غير المسجد، لتخصيص المسجد بالتحريم، كما هو ظاهر كلام جماعة واستظهره في الفروع وغيره، وقال ابن عباس وغيره: ولا يدخل من الحل، وقال أحمد: الخروج أشد، لكراهة ابن عمر، وابن عباس تعظيما لشأنه.
(٢) فلا يكره إخراجه، قال أحمد: أخرجه كعب، ولخبر عائشة أنها كانت تحمله، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، ورواه الترمذي، وقال: غريب حسن.
(٣) وهو بدعة ولا أصل له في السنة.
(٤) وهو مذهب مالك والشافعي، وكذا شجرها، وحشيشها والمدينة علم على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بالغلبة لا بالوضع، وتواتر اسمها بالمدينة من الدين، ولهما «طابة» ولمسلم «إن الله سمى المدينة طابة» ، وله إنها طيبة وإنها تنفي الخبث، سميت بذلك لأنها طهرت من الشرك، ولهما «تقولون يثرب، وهي المدينة» ، قال أبو عبيد: يثرب أرض والمدينة بين ناحيتيها.
(٥) زاد أحمد «ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها» ، وفي الصحيحين «لا يقطع شجرها» ، ولمسلم: «إني حرمت ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها.
ولمسلم أيضاً «لا يختلى خلاها، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين» وفي الصحيح «المدينة حرم، ما بين عائر إلى كذا» وفي لفظ «من عير إلى كذا» ولمسلم «من عير إلى ثور» ولهما «ما بين لابتيها حرام» زاد مسلم: وجعل اثني عشر ميلاً حول المدينة حمى. ولهما «إن إبراهيم حرم مكة، ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة، كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت في صاعها ومدها، بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة " وفي تحريمها أخبار كثيرة

<<  <  ج: ص:  >  >>