للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا لو لم يحتج إليه، لأنه يجب عليه تسليمه كاملا، فلزمه سقيه (١) (وإن تضرر الأصل) بالسقي (٢) ويجبر عليه إن أبى (٣) بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع، فإنه لا يلزم المشتري سقيها (٤) لأن البائع لم يملكها من جهته (٥) (وإن تلفت) ثمرة أبيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها، قبل أوان جذاذها (٦) (بآفة سماوية) وهي ما لا صنع لآدمي فيها، كالريح والحر، والعطش (٧) .


(١) ولا يمكن التسليم كاملا بدون السقي.
(٢) فيلزم البائع سقي الشجرة التي عليها الثمر المبيع.
(٣) أي ويجبر بائع على سقي الثمر بسقي الشجر إن أبى السقي، لدخوله عليه.
(٤) ولا يجب عليه تسليم الثمرة، بل يختص بالبائع، لكن لو قال البائع، لا تسق ثمري، لم يلزمه للمشتري شيء، لسقيه الأصل، وانتفاع الثمرة به.
(٥) بل ملكه باق عليه، وهذا ما لم تبع الثمرة مع أصلها، فإن أبيعت معه فمن ضمان مشتر، وكذا لو أبيعت لمالك أصلها، لتسلمها التسلم التام، وكذا لو يؤخرها عن وقت أخذها المعتاد.
(٦) متعلق بأبيعت، أو قبل بدو صلاحها بشرط القطع، قبل التمكن منه، و «ثمرة» نكرة تعم كل ثمر على أصوله، تلف قبل أوان جذاذه، وكذا ما أصله يتكرر حمله، كقثاء وخيار، وفي الكافي وغيره: تثبت أيضا في الزرع.
(٧) وكمطر، وثلج وبرد، وجليد، وصاعقة، وجراد ونحوه، وفي
الاختيارات ولو من جراد، أو جيش لا يمكن تضمينه، فمن ضمان بائعه، إن لم يفرط المشتري.

<<  <  ج: ص:  >  >>