للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن ترك) الزوج (وطأها) أي وطء زوجته (إضرارًا بها بلا يمين) على ترك وطئها (١) (ولا عذر) له (فكمول) (٢) وكذا من ظاهر ولم يكفر (٣) فيضرب له أربعة أشهر (٤) فإن وطئ وإلا أمر بالطلاق (٥) فإن أبى طلق عليه الحاكم، أو فسخ النكاح، كما تقدم في المولي (٦) وإن انقضت مدة الإيلاء، وبأحدهما عذر يمنع الجماع (٧) أمر أن يفيء بلسانه، فيقول: متى قدرت جامعتك (٨)


(١) أكثر من أربعة أشهر.
(٢) تضرب له مدة الإيلاء، ويحكم له بحكمه، لأنه تارك لوطئها إضرار بها وأشبه المولي، ويحلف لدعواه ترك الإضرار أو عدمه، مع قرينة ظاهرة، وظاهره: أنه لو تركه من غير إضرار لا يحكم له بحكم الإيلاء. قال في الإنصاف: وهو المذهب، وقطع به الأكثرون، وإن تركه لعذر، من مرض أو غيبة أو نحوه، لم تضرب له مدة، قولا واحدا.
(٣) أي لظهاره فكمول.
(٤) مدة الإيلاء ويثبت له حكمه.
(٥) إن طلبت ذلك منه كما تقدم في الإيلاء.
(٦) إذا أبى الفيئة والطلاق، وتقدم موضحا.
(٧) كإحرام ونفاس، لم تملك الفيئة.
(٨) لأن القصد بالفيئة، ترك ما قصده من الإضرار بالإيلاء، واعتذاره يدل على ترك الإضرار.

<<  <  ج: ص:  >  >>