للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ومن أفطر لكبر، أو مرض لا يرجى برؤُه (١) أطعم لكل يوم مسكينًا) (٢) ما يجزئ في كفارة: مدبُرًّ، أو نصف صاع من غيره (٣) لقول ابن عباس – في قوله تعالى {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} -: ليست بمنسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. رواه البخاري (٤) والمريض الذي لا يرجى برؤُه، في حكم الكبير (٥) .


(١) كشيخ هرم، وعجوز يجهدهما الصوم، ويشق عليهما مشقة شديدة، وكسل، وله ذلك إجماعًا، لعدم وجوبه عليه، لأنه عاجز عنه، فلا يكلف به، لقوله تعالى {لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا} .
(٢) وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وجمهور العلماء، وصححه ابن كثير وغيره، وقال: وعليه أكثر العلماء، كما قاله ابن عباس وغيره. وفي الإنصاف: بلا نزاع. ولا قضاء عليه، لأنه ليس له حال يصير إليها، يتمكن فيها من القضاء، وقال ابن القيم: ولا يصار إلى الفدية إلا عند اليأس من القضاء.
(٣) تمر، أو زبيب، أو شعير، أو أقط.
(٤) ومعناه عن ابن أبي ليلى عن معاذ، رواه أحمد وغيره، ولأنه صوم واجب، فجاز أن ينوب عنه المال، كالصوم في كفارة الظهار، ولا يجزئ أن يصوم عنه غيره، لأنه عبادة بدنية محضة، وجبت بأصل الشرع، فلم تدخله النيابة، كالصلاة إجماعًا، وقال الشيخ: وإن تبرع إنسان بالصوم عمن لا يطيقه، لكبر ونحوه، أو عن ميت – وهما معسران – توجه جوازه، لأنه أقرب إلى المماثلة من المال، ويأتي.
(٥) أي فيطعم لكل يوم مسكينًا، ما يطعم كبير عاجز عن صوم، ويقضي عدد ما أفطره من الأيام، لقوله تعالى {َعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} .

<<  <  ج: ص:  >  >>