للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب سجود السهو (١)

قال صاحب المشارق: السهو في الصلاة النسيان فيها (٢) (يشرع) أي يجب تارة ويسن أخرى، على ما يأتي تفصيله (٣) .


(١) سها عن الشيء سهوا ذهل وغفل قلبه عنه إلى غيره فلا يتذكره، وفي النهاية: السهو في الشيء تركه من غير علم، وعن الشيء تركه مع العلم به، قال ابن القيم، وكان سهوه صلى الله عليه وسلم في الصلاة من إتمام نعمة الله على أمته، وإكمال دينهم ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو، وفي الموطأ: «إني لأنسى أو أنسى لأسن» .
(٢) وتمامه وقيل: هو الغفلة، وقيل: النسيان عدم ذكر ما قد كان مذكورا والسهو ذهول وغفلة، عما كان في الذكر وعما لم يكن اهـ ونسي الشيء نسيانا ضد حفظه وقيل إنه مشترك بين معنيين: ترك الشيء على ذهول وغفلة وتركه على تعمد وقصد، وقيل: الفرق بين الساهي والناسي أن الناسي إذا ذكرته تذكر، بخلاف الساهي، وقال الحافظ: فرق بعضهم وليس بشيء، وقال غير واحد: السهو والنسيان والغفلة ألفاظ مترادفة معناها: ذهول القلب عن المعلوم في الحافظة، وقال الآمدي: يقرب أن تكون متحدة اهـ وجاء لفظ النسيان والسهو في الشرع بمعنى، وأما الخطأ فهو ما لا يتنبه بالتنبيه عليه، أو يتنبه بعد اتعاب، ويقال: حكمة سجود السهو أنه غم للشيطان، وجبر للنقصان، ورضى للرحمن، وصاحب المشارق، هو القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمر بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي، إمام وقته، صاحب التصانيف الجليلة كشرح مسلم، ومشارق الأنوار في شرح غريب الأحاديث الصحاح الثلاثة الموطأ والبخاري ومسلم، توفي سنة خمسمائة وأربع وأربعين وتقدم.
(٣) لامرية في مشروعية سجود السهو، ولا خلاف، وأنه إذا سها في صلاته
جبره بسجود السهو، وهو سنة عند الشافعي، وأوجبه أبو حنيفة ومالك في النقصان وأحمد في الزيادة والنقصان، وقال: يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خمسة أشياء، سلم من اثنتين فسجد، وسلم من ثلاث فسجد، وفي الزيادة، والنقصان وقام من اثنتين ولم يتشهد فسجد، وقال الخطابي: المعتمد عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة حديثا ابن مسعود وأبي سعيد، وأبي هريرة وابن بحينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>