للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبصل وثوم ونحوهما (١) ما لم ينضج بطبخ (٢) لا لحم منتن، أو نيء (٣) (ومن اضطر إلى محرم) بأن خاف التلف إن لم يأكله (غير السم حل له) (٤) .


(١) ككراث وفجل، قال الخلوتي: كدخان، ما لم يضر، فإن ضر حرم إجماعا، وقال بحرمته جماعة من أتباع الأئمة وأهل الطب.
(٢) لتضعف أو تزول رائحته، وكرهه أحمد، لمكان الصلاة وقت الصلاة، وكذا كل ماله رائحة كريهة، لحديث «من أكل من هذه الشجرة، فلا يقربن مصلانا» .
(٣) أي لا يكره أكل لحم منتن، لخبث رائحته، وقد يضر، ولا أكل لحم نيء لم يصل ولم يطبخ، وقيل: يكره، وذكره في الانتصار اتفاقا وفي الإنصاف: الكراهة في اللحم المنتن أشد، ونقل عن الأصحاب، يكره مداومة أكل اللحم.
(٤) أي ومن اضطر إلى أكل محرم، كميتة، ولا نزاع في تحريم أكل الميتة والخنزير، بلا ضرورة، بأن خاف التلف إما من جوع، أو خاف إن ترك الأكل عجز عن المشي، وانقطع عن الرفقة فيهلك، أو يعجز عن الركوب، فيهلك إن لم يأكله، ولا يتقيد بزمن مخصوص، حل له الأكل، وقال الشيخ: المضطر يجب عليه أكل الميتة، في ظاهر مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، لا السؤال.
وقوله: غير السم، أي فلا يحل له أكله، وكذا نحو مما فيه مضرة، ويحرم الترياق، وهو دواء يعالج به من السمم، فيه لحوم الحيات، ويعجن بالخمر، والخالي منهما مباح، وكذا التداوي بمحرم، كألبان الأتان، ولحم شيء من المحرمات أو شرب مسكر، وتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>