للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن ما منع ابتداء العقد منع استدامته (١) (وإن وطئ حربي حربية فأَسلما) أَو ترافعا إلينا (وقد اعتقداه نكاحا، أُقرا) عليه (٢) لأنا لا نتعرض لكيفية النكاح بينهم (٣) (وإلا) يعتقده نكاحا (فسخ) أي فرق بينهما (٤) لأنه سفاح، فيجب إنكاره (٥) (ومتى كان المهر صحيحًا أخذته) لأنه الواجب (٦) (وإن كان فاسدًا) كخمر، أو خنزير، (وقبضته استقر) (٧) فلا شيء لها غيره، لأنهما تقابضا بحكم الشرك (٨) .


(١) فيفرق بينهما في تلك الصور ونحوها، للمنع منه حال ابتداء العقد.
(٢) وكذا ذمي، وتقييده بالحربي والحربية ليس بمراد، وإنما المراد اعتقاد الحل، والحربي وغيره في ذلك سواء، وأما الذمية فلا يتأتى، لعصمتها.
(٣) وهو نكاح لهم فيمن يجوز ابتداء نكاحها، فأقرا عليه، كالنكاح بلا ولي.
(٤) لأنه ليس من أنكحتهم.
(٥) وقال بعضهم: قهر الذمية لا يتأتى لعصمتها، وقال الشيخ: إن قهر ذمي ذمية، لم يقرا مطلقا.
(٦) بالعقد، قال في الإنصاف: بلا نزاع.
(٧) لقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} فأمر بترك ما بقي، دون ما قبض.
(٨) فبرئت ذمة من هو عليه منه، ولأن التعرض للمقبوض إبطاله يشق، لتطاول الزمان، وكثرة تصرفاتهم في الحرام، ففيه تنفيرهم عن الإسلام، فعفي عنه، كما عفي عن ترك ما تركوه من الفرائض.

<<  <  ج: ص:  >  >>