للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني إزالته بحلق، أو نتف، أو قلع (١) لقوله تعالى: {وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلهُ} (٢) .

(و) الثاني (تقليم الأظفار) (٣) أو قصها، من يد أو رجل بلا عذر (٤) فإن خرج بعينه شعر، أو انكسر ظفره فأزالهما، أو زالا مع غيرهما فلا فدية (٥) .


(١) قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه، فقيس النتف والقلع، على الحلق المنصوص لأنهما في معناه، وإنما عبر به في النص، لأنه الغالب ولأن فيه إزالة الشعث وقضاء التفث.
(٢) أي مكانه الذي يجب أن يذبح فيه، ويفرغ الناسك من أفعال المناسك ونص تعالى على حلق الرأس، وعدي إلى سائر شعر البدن وفاقا، لأنه في معناه، ولحصول الترفه به، بل أولى، لأن الحاجة لا تدعو إليه، وشعر الرأس والبدن واحد، كسائر البدن، وكلبسه قميصًا، وسراويل، وعنه: لكل منهما حكم يخصه وفاقا، لأنهما كجنسين.
(٣) لأنه يحصل به الرفاهية، فأشبه إزالة الشعر، وذكره ابن المنذر إجماعًا، وقال الموفق: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره، قال في المطالع: القلم يستعمل في الأخذ من الجوانب.
(٤) فيباح عند العذر كالحلق، فتقليم الأظفار أو تقصيصها أو قلعها محظور بغير خلاف، لكونه مؤذنًا بالرفاهية، وهي منافية لحال المحرم.
(٥) أي أزالهما هو أو زالا، يعني الشعر والظفر، ومع غيرهما كأن قطع جلدًا عليه شعر، أو أنملة بظفرها، فلا فدية في ذلك إجماعًا، أما في إزالتهما فقط
فلأذاهما، كالصيد الصائل عليه، وأما زوالهما مع غيرها، فلكونهما بالتبعية
والتابع لا يفرد بحكم، كما لو قطعت أشفار عيني إنسان، فإنها تضمن دون أهدابها، بخلاف ما إذا حلق شعره لقمل، أو صداع، أو شدة حر، فإنها تجب الفدية، كما يأتي لأن الأذى من غير الشعر.

<<  <  ج: ص:  >  >>