للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه (١) (وإذا مضت مدته) بأن تفرقا كما تقدم (٢) (لزم البيع) بلا خلاف (٣) القسم (الثاني) من أقسام الخيار، خيار الشرط (٤) بـ (أن يشترطاه) أي يشترط المتعاقدان الخيار (في) صلب العقد (٥) .


(١) أي وينقطع خيار المجلس بموت أحد المتعاقدين لأن الموت أعظم الفرقتين ويبطل بهرب أحدهما من الآخر، ولا يبطل خيارهما بجنون أحدهما، لأن الجنون لا يخرج الملك عن مالكه، بل المال له، وهو على خياره إذا أفاق من جنونه، وظاهره ولو قنا فيما أذن له فيه، ولا يثبت الخيار لولي من جن، لأن الرغبة لا تعلم إلا من جهته.
(٢) أي بأن تفرقا عرفا بأبدانهما.
(٣) لقوله: «وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع» وقال الوزير: اتفقوا على أنه إذا وجب البيع، وتفرقا من المجلس من غير خيار، فليس لأحدهما الرد إلا بعيب.
(٤) أضيف إليه لأنه سببه، فيثبت للأخبار ولعموم (أوفوا بالعقود) وقال الوزير: اتفقوا على أنه يجوز شرط الخيار للمتعاقدين معا، ولأحدهما بانفراده إذا شرطه.
(٥) يعني مع الإيجاب والقبول، لا قبله مدة معلومة، ويصح الشرط بالاتفاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>