(٢) لانتفاض عهده بما تقدم ونحوه. (٣) وقال الشيخ: وإذا نقضوا العهد، لم يجب على المسلمين أن يعاهدوهم ثانيًا، بل لهم قتالهم، وإن طلبوا أداء الجزية، وللإمام أن يقتلهم حتى يسلموا وأن يجليهم من ديار الإسلام، وإذا رأى ذلك مصلحة، بل يجوز قتل كل من نقض العهد وقتاله، وإن بذل الجزية ثانيا قال تعالى: {وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ} الآية فأمر بقتال الناكثين مطلقا. (٤) أي حكمه حكم الفيء، لأن المال لا حرمة له في نفسه، إنما هو تابع لمالكه حقيقة، وقد انتقض عهد المالك في نفسه فكذا في ماله. (٥) وكذا رقه، لا إن رق ثم أسلم، وفي الفروع، يقتل سابه صلى الله عليه وسلم وإن أسلم، قال الشيخ: وهو الصحيح من المذهب، وقال: إن سبه حربي ثم تاب بإسلامه، قبلنا توبته إجماعًا.