للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه المخاطب بها ابتداءً، والغير متحمل (١) ومن أَخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أَجزأَ، وإلا فلا (٢) (وتجب) الفطرة (بغروب الشمس ليلة) عيد (الفطر) (٣) لإضافتها إلى الفطر، والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية (٤) وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان، مغيب الشمس من ليلة الفطر (٥) (فمن أسلم بعده) أي بعد الغروب (٦) (أو ملك عبدًا) بعد الغروب (٧) .


(١) لكونها طهرة له، لا أصيل، وإن كان مخاطبًا بها، ولو لم يخرج من تلزمه فطرة غيره مع قدرته، لم يلزم الغير شيء، وله مطالبته بالإخراج، كنفقته.
(٢) أي وإن لم يكن إخراجه عنه بإذنه، فلا تجزئ عنه، قال الآجري: هذا قول فقهاء المسلمين.
(٣) وفاقًا لمالك والشافعي.
(٤) يعني في قول صلى الله عليه وسلم «زكاة الفطر» فتجب بغروب شمس ليلة الفطر، حيث أضيفت إليه.
(٥) لما تقدم من حديث ابن عمر وابن عباس: فرض صدقة الفطر من رمضان؛ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر للصائم. والفطر من رمضان في الحقيقة، يحصل بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، فوجب أن يتعلق الوجوب به.
(٦) لم تلزم فطرته، لعدم وجود السبب الموجب لها.
(٧) لم تلزم سيده فطرته.

<<  <  ج: ص:  >  >>