(٢) كالنظر في حق أولاده الأصاغر، ونحو ذلك مما لم يجعل إليه. (٣) أي كما أن الوكيل مقصور على ما أذن له فيه، وهذا مذهب الشافعي، فإن وصي إليه في تركته، وأن يقوم مقامه، فهو وصي في جميع أموره، وإن جعل لكل واحدة من تلك الخصال وصيا جاز. (٤) أي أبوا إخراج ثلث ما بأيديهم، أو أبوا قضاء الدين. (٥) أي أو جحدوا ما بأيديهم، أو جحدوا الدين، وتعذر إثبات الدين، قضى الوصي الدين باطنا، من غير علم الورثة إن أمن التبعة، لأنه تمكن من إنفاذ ما وصي إليه بفعله، فوجب عليه، كما لو لم يجحده الورثة، ولأنه لا حق لهم إلا بعد وفاء الدين، وعلى الوصي تقديم الواجب على المتبرع به، فلو وصي بتبرعات لمعين أو غير معين، فمنع الورثة بعض التركة، أو جحدوا الدين: أفتى الشيخ بأن الوصي يخرج الدين مما قدر عليه، مقدما على الوصية. ومن ادعى على ميت دينا، وهو ممن يعامل الناس، نظر الوصي إلى ما يدل على صدقه، ودفع إليه، وإلا فتحريم الإعطاء حتى يثبت عند القاضى خلاف السنة والإجماع، وكذلك ينبغى أن يكون حكم ناظر الوقف، ووالي بيت المال، وكل وال على حق غيره، إذا تبين له صدق الطالب، دفع إليه، وذلك واجب عليه إن أمن التبعة، وإن خاف التبعة فلا. ولو وصي بإعطاء مدع بيمينه دينا نفذه الوصي من رأس المال، لا من الثلث، ولو قال: يدفع هذا إلى يتامى فلان؛ فإقرار بقرينة، وإلا وصية.