(٢) والشاكر ونحو ذلك، مما لا ينصرف إطلاقه إليه، ويحتمله. (٣) أي: إن نوى بنحو هذه الألفاظ: الله تعالى فيمين يترتب عليه ما يترتب على الحلف بالله وإن لم ينو به الله تعالى، أو نوى به غيره، لم يكن يمينا لأن الحلف الذي تجب به الكفارة لم يقصده، ولا اللفظ ظاهر في إرادته، فلم يترتب عليه ما يترتب على اليمين بالله تعالى. (٤) قال ابن عبد البر: هذا أمر مجمع عليه وقال الشيخ: يحرم الحلف بغير الله، وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، قال الشيخ: لأن حسنه التوحيد أعظم من حسنه الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. (٥) وقال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» فدلت على تحريمه، وعدم انعقاد اليمين به، وإن حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لم تنعقد يمينه، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، والشافعي. (٦) والمراد: كراهة التحريم، لقوله: «ليس منا من حلف بالأمانة» ، رواه أبو داود، وهذا وعيد شديد، يوجب تحريم الحلف بها.