للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (١)

(وإذا وصل بإقراره ما يسقطه، مثل أن يقول: له علي ألف لا تلزمني (٢) ونحوه) كله علي ألف من ثمن خمر (٣) أوله علي ألف مضاربة، أو وديعة تلفت (لزمه الألف) لأنه أقر به، وادعى منافيا ولم يثبت، فلم يقبل منه (٤) (وإن قال) له علي ألف وقضيته، أو برئت منه (٥) أو قال (كان له علي) كذا (وقضيته) أو برئت منه (فقوله) أي قول المقر (بيمينه) ولا يكون مقرا (٦) .


(١) أي: في حكم ما إذا وصل بإقراره ما يغيره.
(٢) أو قد قبضه، أو استوفاه، لزمه الألف، على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب.
(٣) أو من ثمن خنزير، أو من ثمن طعام اشتريته، فهلك قبل قبضه، أو تكلفت به على أني بالخيار، لزمه الألف، على الصحيح من المذهب.
(٤) لتناقض كلامه، فإن علامة ثبوت الألف عليه في هذه الأمثلة، لا يتصور وإقراره إخبار بثبوته، ولأنه أقر بالألف، وادعى ما لم يثبت معه، فلم يقبل منه.
(٥) كأن يقول: اشتريت منه ثوبا، وقضيته أوغصبته كذا، وبرئت منه.
(٦) طبق جوابه، ويخلي سبيله حيث لا بينة، قال في الإنصاف: هذا المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>