(٢) لأنه لم يسرق من حرز، وإن حفظ المتاع بنظره إليه، وقربه منه، فسرق لم يضمنه، وعلى السارق القطع. (٣) مغلقا كان أو مفتوحا، لأنه هكذا حفظه عادة إذا كانت الدار في عمران أو في صحراء وفيها حافظ، وإلا فلا، وكذا الجدار وخشبه. (٤) عند جماهير العلماء، على ما يأتي تفصيله. (٥) وتقدم فكل ما فيه شبهة مما يأتي، وغيره يدرأ عنه الحد، وهو مذهب الجمهور في الجملة. (٦) وهو قول الشافعي، وأصحاب الرأي، وتحرم سرقته من مال أبيه. (٧) قال الموفق وغيره: في قول عامة أهل العلم، منهم مالك والشافعي، وأصحاب الرأي، لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، وقوله «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه» وقال الوزير: اتفقوا على أنه لا قطع على الوالدين وإن علوا، فيما سرقوه من مال أولادهم.