(٢) أي من المرأة، ومن مخالف لدين الجاني، فلا تعقل المرأة لذلك، ولا يعقل عن الجاني من باين دينه، وظاهر كلامه، أنه لا فرق بين الولاء وغيره، هنا، ومقتضى قوله في الكافي، بناء على ثوريثهم أن المباين في الدين، يعقل في الولاء دون النسب، كما يرث ذو الولاء، مع مباينة الدين دون النسب (٣) كما يتوارثون، ولأنهم من أهل النصرة، كالمسلمين، وإن كان أحدهما ذميا والآخر حربيا فلا تعاقل، ولو اتحدت مللهم، كما صرحوا به. (٤) فلا تحمله عاقلتهما لأنه يكثر فيجحف بالعاقلة، ولأن الحاكم والإمام نائبان عن الله، فيكون أرش خطئهما في مال الله، وأما خطؤهما في غير حكم، كرميهما صيدا فيصيب آدميا، فعلى عاقلتهما، كخطأ غيرهما. (٥) في ماله، حالا لأن بيت المال لا يعقل عنه. (٦) أي وإن كان الجاني خطأ مسلما، لا عاقلة له أوله، وعجزت عن الكل أو البعض فأرش جنايته من بيت المال حالا، لأنه صلى الله عليه وسلم ودى الأنصاري الذي قتل بخيبر من بيت المال، وروي عن عمر وعلي، ولأنه إذا لم يكن له وارث، صرف ماله لبيت المال، وهذا مذهب الشافعي. وقوله: وإلا سقطت أي وإن لم يكن له عاقلة، أو عجزت ولم يصرف من بيت المال، سقطت ديته، وتقدم قول الشيخ: وتؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة، في أصح قولي العلماء، اهـ وهو في غاية القوة، ولأنها تجب على القاتل ابتداء، ثم تتحملها العاقلة عنه، ولو قيل بوجوبها عليهم ابتداء لكن مع وجودهم، أما مع عدمهم فلا يمكن القول بوجوبها عليهم. وقال الموفق: يحتمل أن تجب في القاتل، إذا تعذر حملها عنه، وهو القول الثاني للشافعي لعموم قوله: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} ولأن قضية الدليل وجوبها على الجاني، جبرا للمحل الذي فوته، وإنما سقط عن القاتل، لقيام العاقلة مقامه في جبر المحل، فإذا لم يوجد ذلك بقي واجبا عليه بمقتضى الدليل اهـ.