(٢) لقوله تعالى (وورثه أبواه فلأمه الثلث) فأعطى الأم الثلث، والباقي للأب تعصيبا. (٣) صوابه «ذكر» كما تقدم. (٤) أي من قوله صلى الله عليه وسلم «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر» وغير ذلك. (٥) أي وتسقط العصبة إذا استكملت الفروض التركة، حتى الإخوة الأشقاء في المسألة الموسومة بالحمارية، وبالمشركة، وفي الاختيارات: إذا استكملت الفروض المال سقطت العصبة، ولو في الحمارية. (٦) لا لأب، وسواء كان الأشقاء ذكرا فأكثر، أو ذكورا وإناثا. (٧) وأصلها من ستة، واستغرقت الفروض التركة. (٨) لقوله (فهم شركاء في الثلث) فدل القرآن على اختصاص ولد الأم بالثلث، وإذا شرك غيرهم معهم لم يأخذوا الثلث، ولقوله صلى الله عليه وسلم «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر» ولم يبق للأشقاء بعد الفروض شيء.