للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب التيمم (١) .

في اللغة القصد (٢) وشرعا: مسح الوجه واليدين بصعيد (٣) على وجه مخصوص (٤) .


(١) لما ذكر الطهارة بالماء، وكان الإنسان قد لا يجد الماء، أو لا يقدر على استعماله أعقبه بالتيمم، لأنه بدل منه وخلف عنه، والخلف يتبع الأصل، والتيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} والسنة في ذلك مشهورة، وحكى الإجماع في ذلك غير واحد من أهل العلم، وهو فضيلة لهذه الأمة، ورخصة وقيل عزيمة لعدم الماء رخصة للعذر، وله شروط وفرائض وسنن ومبطلات تأتي مفصلات.
(٢) أي مطلق القصد فيممه تيمما قصده، وأصل تيمم تأمم، أبدلت الهمزة ياء، ويقال: يممت فلانا، وتيممته إذا قصدته ومنه {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} .
وقال الشاعر:

وما أدري إذا يممت أرضًا ... أريد الخير أيهما يليني

وقال آخر:

تيممت العين التي عند ضارج ... يفيء عليها الظل عرمضها طامي

وفي المحكم: التيمم التوضؤ بالتراب، قال الجوهري: وأصله التعمد والتوخي ثم نقل في عرف الفقهاء إلى مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد وقال غيره: ثم كثر استعمالهم لهذه الكلمة حتى صار التيمم اسمًا علما لمسح الوجه واليدين بالتراب، فإذا كان هو القصد إلى الصعيد الطاهر، فالاسم الشرعي فيه المعنى اللغوي.
(٣) أي بتراب طهور مباح غير محترق ويأتي.
(٤) وهو مسح الوجه واليدين من شخص مخصوص، وهو العادم للماء، أو من يتضرر باستعماله، قال في المبدع: وأحسن منه: مسح الوجه واليدين بشيء
من الصعيد من الحدث الأصغر أو الأكبر، وأجمعوا على أن التيمم مختص بالوجه واليدين سواء تيمم عن الحدث الأصغر أو الأكبر وعن كل الأعضاء أو بعضها.

<<  <  ج: ص:  >  >>