للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتوبته مقبولة (١) و (هي) أي الجناية ثلاثة أضرب (٢) (عمد يختص القود به) (٣)


(١) عند جمهور العلماء، لعموم الأدلة، خلافا للمعتزلة الذين يقولون: من ارتكب هذا الذنب لم تقبل توبته، لكن لا يسقط حق المقتول في الآخرة، بمجرد التوبة، كسائر حقوقه، بل يأخذ المقتول من حسنات القاتل، بقدر مظلمته، أو يعطيه الله من عنده، وكذا القصاص أو العفو، لا يكفر ذنب القاتل بالكلية وإن كفر ما بينه وبين الله، بل يبقى حق المقتول.
وقال ابن القيم: التحقيق أن القتل، تتعلق به ثلاثة حقوق، حق لله، وحق للمقتول، وحق للولي، فإذا أسلم القاتل نفسه طوعا إلى الولي، وندما وخوفا من الله، وتاب توبة نصوحا، سقط حق الله بالتوبة، وحق الأولياء بالاستيفاء أو الصلح، أو العفو، وبقي حق المقتول، يعوضه الله يوم القيامة، عن عبده التائب، ويصلح بينه وبينه.
(٢) أكثر أهل العلم يرون القتل ينقسم إلى ثلاثة عمد وخطأ، وهذان مجمع عليهما، والثالث وهو: شبه العمد، قال به جمهور العلماء، ويأتي تفصيل ذلك.
(٣) فلا يثبت في غيره، قال ابن رشد: اتفقوا على أن الذي يجب به القصاص هو العمد، وقال الوزير: اتفقوا على أن من قتل نفسا مؤمنة، مكافئة له في الحرية، ولم يكن المقتول ابنا للقاتل، وكان قتله متعمدا، متعديا بغير تأويل، واختار الولي القتل، فإنه يجب لقوله {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} وقوله: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} .

<<  <  ج: ص:  >  >>