وأفتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب بجواز أخذ الثمر خرصا بلا وزن، إذا كان أقل مما في الذمة بيقين، لحديث جابر، وأفتى فيمن له آصع معلومة، فاستوفى سنبلا عرفوا قدره كيلا، فأخذ باقيه وزنا، وقال: الاستيفاء أوسع من غيره، وأنه من باب أخذ الحق، والإبراء عما بقي، وقال أحمد في اللبن: يجوز إذا كان كيلا أو وزنا، وتقدم أنه قول الجمهور. بخلاف الربويات فإن التماثل فيها شرط. (٢) وقال الموفق وغيره: يسلم فيه وزنًا، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، لأنه يختلف كثيرًا، ويتباين جدًا، فلم يمكن تقديره بغير الوزن، فيتعين تقديره به، وهذا المذهب عند الأكثر، ويسلم في الجوز، والبيض، ونحوهما عددًا، لأن التفاوت يسير، ويذهب ذلك باشتراط الكبر، والصغر، أو الوسط، وإن بقي شيء يسير عفي عنه، كسائر التفاوت في المكيل، والموزون المعفو عنه، قال الموفق: وهو أظهر الروايتين، وهو مذهب أبي حنيفة وغيره. (٣) ونصه «إلى أجل معلوم» وهو قول جمهور العلماء، ولقوله (إلى أجل مسمى) والأمر يقتضي الوجوب، ولأن الأمر في الخبر بتلك الشروط تبيين لشروط السلم، ومنع منه بدونها.