للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويحرم للبدعة) (١) ويأتي بيانه (٢) (ويصح من زوج مكلف (٣) و) زوج (مميز يعقله) أي الطلاق (٤) بأن يعلم أن النكاح يزول به (٥) لعموم حديث «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» وتقدم (٦) (ومن زال عقله معذورا) كمجنون، ومغمى عليه (٧)


(١) كفي الحيض، والنفاس، وطهر وطئ فيه، ويجب إذا أمره به أبوه لمصلحة وإن أمرته به أمه فقال أحمد: لا يعجبني طلاقه. قال الشيخ: وكلام أحمد – في وجوب طلاق الزوجة بأمر الأب – مقيد بصلاح الأب.
(٢) في هذا الباب، قريبًا إن شاء الله تعالى.
(٣) بلا نزاع، لأنه عقد معاوضة، فصح منه كالبيع.
(٤) ولو دون عشر، هذا المذهب.
(٥) وأن زوجته تبين منه، وتحرم عليه، فليس مبنيا على التكليف، بل هو من قبيل ربط الأحكام بأسبابها، كالزكاة ونحوها.
(٦) أي في باب الخلع، وتقدم أنه يسوى فيه بين العقد والفسخ، وأن كل من ملك العقد ملك الفسخ، وذكر الشيخ أنه موجب شهادة الأصول، وأنه يندرج فيه الوصي المزوج، والأولياء إذا زوجوا المجنون، ومن حاكم ... الخ، ومن زوج عبده أمته، ثم أراد أن يفرق بينهما لم يقع طلاقه، ويعضد الخبر {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} وقوله {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} .
وعن أحمد: لا يقع طلاق مميز وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأما السفيه فيقع طلاقه في قول أكثر أهل العلم، ويعتبر لوقوع الطلاق إرادة لفظه لمعناه، فلا طلاق لفقيه يكرره، وحاك ولو عن نفسه.
(٧) ومن به غشي، والإغماء: امتلاء بطون الدماغ، من بلغم بارد غليظ أو
سهو يلحق الإنسان، مع فتور الأعضاء لعلة، والغشي: تعطل القوى المتحركة، لضعف القلب، بوجع شديد، أو برد، أو جوع مفرط، وقيل الغشي الإغماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>