(٢) لعموم من بدل دينه فاقتلوه «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» منها «التارك لدينه» وقال الوزير: اتفقوا على أن المرتد عن الإسلام يجب عليه القتل، ولأنه فعل يوجب الحد فاستوى فيه الرجل والمرأة، كالزنا وشرطه أن يكون مكلفا فلا يقتل غير المكلف إلا بعد البلوغ، والمختار أخرج المكره، لقوله تعالى: إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ} وخبر «عفي عن أمتي الخطا والنسيان، وما استكرهوا عليه» . (٣) جزم به: في الإقناع والمنتهى، وقال الموفق: لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، هذا قول أكثر أهل العلم، منهم مالك وأصحاب الرأي. (٤) أي: فينبغي أن يضيق عليه، في مدة الاستتابة، ويحبس، لعله ينعطف قلبه فيراجع دينه. (٥) وذلك: أن رجلا كفر بعد إسلامه، فضربت عنقه فقال ذلك عمر. ولما روي أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن تستتاب أم رومان، ولأن الردة إنما تكون لشبهة، ولا تزول في الحال، فوجب أن ينتظر مدة يرتئ فيها، وأولى ذلك ثلاثة أيام وهي مدة قريبة.