للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالمساقاة، والحوالة، والوقف، والرهن، والضمان (١) (ولكل من المتبايعين) ومن في معناهما ممن تقدم (الخيار (٢) ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما) من مكان التبايع (٣) فإن كانا في مكان واسع، كصحراء، فبأن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات (٤) .


(١) وكذا المزارعة والأخذ بالشفعة، والإقالة والجعالة، والشركة، والوكالة، والمضاربة، والعارية والمسابقة، والهبة بغير عوض، والوديعة، والوصية قبل الموت، لأنه لا أثر لرد الموصى له، ولا لقبوله، ولا في النكاح، والخلع والطلاق، والإبراء، والعتق على مال، والكفالة، والصلح عن نحو دم، لأن ذلك ليس بيعا، ولا في معناه، قال الوزير وغيره: اتفقوا على أن خيار المجلس لا يثبت في العقود، التي هي غير لازمة، كالشركة، والوكالة والمضاربة واتفقوا على أنه لا يثبت في العقود اللازمة التي لا يقصد فيها العوض، كالنكاح والخلع والكتابة.
(٢) أي خيار المجلس، وفي معنى المتبايعين، المتصالحان، والمتقاسمان، والمؤجر والمستأجر ونحوهم.
(٣) بما يعده الناس تفرقا، لإطلاق الشارع التفرق وعدم بيانه، فدل على أنه أراد ما يعرفه الناس، وتقدم أن العرف ما قبلته العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول.
(٤) ثلاثا فأكثر، وقيده في الإقناع بما إذا لم يسمع كلامه المعتاد، وهو أحوط، وعلى القول بلزوم المساقاة والمزارعة، يثبت فيهما خيار المجلس، وقدمه في الإنصاف، وإن اختلفا في التفرق فقول منكر عدمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>