للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لعدم معهود يحمل عليه (١) (وإن قال: أَعني به طلاقًا؛ فواحدة) (٢) لعدم ما يدل على الاستغراق (٣) (وإن قال) : زوجته (كالميتة، والدم، والخنزير؛ وقع ما نواه من طلاق، وظهار (٤) ويمين) بأن يريد ترك وطئها، لا تحريمها ولا طلاقها (٥) فتكون يمينا، فيها الكفارة بالحنث (٦) (وإن لم ينو شيئًا) من هذه الثلاثة (فظهار) لأن معناه: أنت علي حرام، كالميتة والدم (٧) .


(١) ويمكن أن تكون الألف واللام للحقيقة والجنس، فلم يتعين أن تكون للاستغراق، إذ لا قرينة، ويقع به واحدة فقط.
(٢) لأنه صريح في الطلاق، لكن لا يقع ثلاثا.
(٣) وليس بصريح في الظاهر، وإنما هو صريح في التحريم، فإذا بين بلفظه إرادة صريح الطلاق صرف إليه، وتقدم قول الشيخ: إن من جعل ما أحل الله حراما، فقد أتى منكرا من القول وزورا، وأنه كلام لا يمكن تحقيق موجبه، وأنه كلام باطل في نفسه، فلا يحصل به ثبوت ملك ولا زواله، ولكنه يمين.
(٤) لأنه يصلح أن يكون كناية في الطلاق، فإن اقترنت به النية انصرف إليه، وإن نوى عددًا وقع، وإلا فواحدة، وكناية في الظهار إذا نواه، بأن يقصد تحريمها عليه، مع بقاء نكاحها، كأنت علي حرام.
(٥) وأقام ذلك مقام: والله لا وطئتك.
(٦) لترتب الحنث والبر، ثم ترتب الكفارة بالحنث، وفي المبدع: إن قوله كالميتة ليس صريحا في اليمين، فلا تلزمه الكفارة.
(٧) فإن تشبيهها بهما يقتضي التشبيه بهما في الأمر الذي اشتهرا به، وهو
التحريم، والوجه الثاني: يكون يمينا. لأن الأصل براءة الذمة، فإذا أتى بلفظ محتمل، ثبت فيه أقل الحكمين، لأنه اليقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>