للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحرمت عليه، حتى تنكح زوجا غيره (١) قبل الدخول كان ذلك، أو بعده (٢) (وإن طلق من دخل بها في حيض، أو طهر وطئ فيه) ولم يستبن حملها (٣) وكذا لو علق طلاقها على نحو أكلها مما يتحقق وقوعه حالتيهما (٤) (فبدعة) أي فذلك الطلاق بدعة محرم، و (يقع) (٥) .


(١) لقوله تعالى {فَإِنْ طَلَّقَهَا} يعني الثالثة {فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} .
(٢) قال الموفق: في قول أكثر أهل العلم من التابعين، والأئمة بعدهم.
(٣) فبدعة محرم ويقع، غير رجعية، أما فيها فلا بدعة، لعدم تأثيره في تطويل العدة، لأنها تبنى على ما مضى، وفي المبدع: ونفاس كحيض.
(٤) أي الحيض، والطهر الذي وطئ فيه.
(٥) أي طلاق البدعة، قال الوزير وغيره: اتفقوا على أن الطلاق في الحيض بمدخول بها، وفي الطهر المجامع فيه، محرم إلا أنه يقع، وقال ابن المنذر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال، ولأنه عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن عمر بالمراجعة، وهي لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق. اهـ. ويباح الطلاق والخلع بسؤالها، زمن البدعة، لأن المنع لحقها.

<<  <  ج: ص:  >  >>