للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإِن بال منهما فبسبقه (١) فإِن خرج منهما معا، اعتبر أَكثرهما (٢) فإِن استويا فهو (المشكل) (٣) فإِن رجى كشفه لصغر، أُعطي ومن معه اليقين (٤) ووقف الباقي (٥) لتظهر ذكوريته، بنبات لحيته (٦) أَو إِمناء من ذكره (٧) أَو تظهر أُنوثيته بحيض (٨) أَو تفلك ثدى (٩) أَو إِمناء من فرج (١٠) .


(١) فإن سبق بوله من ذكره فذكر، أو من فرجه فأنثى، لما روى أنه من أول ما يبول منه، قال الموفق: وهو قول الجمهور.
(٢) لأنها مزية لإحدى العلامتين، فيعتبر بهما كالسبق، وإنما اعتبر بالبول، لأنه أعم العلامات.
(٣) أي فإن استويا في قدر ما يخرج من كل منهما من البول فهو المشكل، من أشكل الأمر: التبس، لعدم تمييزه بشيء مما تقدم.
(٤) أي من التركة، وهو ما يرثه على كل تقدير، ومن سقط به لم يعط شيئا.
(٥) حتى يبلغ الخنثى، ويتضح أمره، وهذا فيما إذا طلب الورثة نصيبهم، أو طلب وليه نصيبه.
(٦) فذكر.
(٧) زاد الموفق: وكونه مني رجل، أي فهو ذكر، عملاً بالعلامة.
(٨) وحمل، فهو امرأة، عملا بالعلامة.
(٩) أي استدارته، أو سقوطه.
(١٠) فامرأة، عملا بالعلامة، وليس بمشكل فيهما، إنما هو في الأولى رجل فيه خلقة زائدة، وفي الثانية امرأة فيها خلقة زائدة، وحكمه في إرث وغيره حكم من ظهرت علامته فيه، من رجل أو امرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>