للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأن شرطها سميعة أو بصيرة (فبانت بخلافه، فله الفسخ) لما تقدم (١) وإن شرط صفة فبانت أعلى منها فلا فسخ (٢) . ومن تزوج امرأة وشرط أو ظن أنها حرة (٣) ثم تبين أنها أمة (٤) فإن كان ممن يحل له نكاح الإماء فله الخيار (٥) وإلا فرق بينهما (٦) وما ولدته قبل العلم حر (٧) .


(١) من فوات ما شرطه في هذه الصور، نص عليه أحمد وغيره، واختاره الشيخ وغيره، وصوبه في تصحيح الفروع، لأنه شرط وصفا مقصودا فبانت بخلافه، وإذا عرف أنه لم يرض بها، لاشتراطه صفة فبانت بخلافها وبالعكس، فإلزامه بما لم يرض به لم يأت به شرع ولا عرف، بل هو مخالف للأصول والعقول ولا شيء عليه إن فسخ قبل الدخول، وبعده يرجع بالمهر على الغار، قاله الشيخ وغيره.
(٢) كما لو شرطها شوهاء فبانت حسناء، أو قصيرة فبانت طويلة، أو سوداء فبانت بيضاء، لأن ذلك زيادة خير فيها، اختاره وصححه أكثر الأصحاب.
(٣) أي حرة الأصل، فإن ظن أنها عتيقة فلا خيار له، لأنه ظن خلاف الأصل المتيقن فيها، وهو الرق، ولا عبرة بظنه المخالف للأصل.
(٤) سواء كان هو حر الأصل أو عتيقا.
(٥) أي فإن كان حال العقد ممن يحل له نكاح الإماء، لعدم الطول، وخوف العنت، فله الخيار. إن اختار الفسخ، لأنه عقد غر فيه، فثبت به الخيار.
(٦) أي وإن كان ممن لا يجوز له نكاح الإماء، بأن يكون غير عادم الطول، خائف العنت، فالنكاح غير صحيح، ويفرق بينهما.
(٧) أي حملت به وولدته التي غر بها حيا، لوقت يعيش به، فهو حر، قال
الموفق: بلا خلاف، لأنه اعتقد حريتها، فكان ولده حرا، لاعتقاده ما يقتضي حريته.

<<  <  ج: ص:  >  >>