للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يحل صيد مجوسي، أو وثني نحوه (١) وكذا ما شارك فيه (٢) الشرط (الثاني الآلة (٣) وهي نوعان) أحدهما (محدد (٤) يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح (٥) و) يشترط فيه أيضا (أن يجرح) الصيد (فإن قتله بثقله لم يبح) (٦) لمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام «ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل» (٧) .


(١) كدرزي أو متولد بينه وبين كتابي، كولد مجوسية من كتابي.
(٢) أي نحو مجوسي: كتابيا في قتل الصيد، سواء وقع سهمهما فيه، دفعة واحدة، أو وقع فيه سهم أحدهما قبل الآخر، لقوله «إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه فكل، وإن وجدت معه غيره فلا تأكل، فإنك إن سميت على كلبك ولم تسم على غيره» متفق عليه، ولأنه اجتمع في قتله مبيح ومحرم، فغلب جانبا الحظر وإن كان أصابه سهم من كان من أهل الذكاة دون الآخر، فالحكم له وبالعكس.
(٣) أي التي يقتل بها الصيد.
(٤) ينهر الدم بحده.
(٥) لأن جرحه قائم مقام ذكاته، فاعتبر له ما يعتبر في آلة الذكاة، وهي أن يكون بمحدد غير السن والظفر.
(٦) كشبكة وفخ وعصى، وحجر لا حد له، وإن كان له حد فكمعراض إن قتله بحده حل، وإن قتله بعرضه لم يحل، والمعراض: يشبه السهم، بحذف به الصيد، فإن قتل بحده، بأن خرق وقتل حل، بلا نزاع للخبر، وربما أصاب بعرضه فوقيذ وفاقا.
(٧) فدل على أن ما ليس بمحدد، لا يحل ما قتل، سواء كان بعرضه أو ثقله.

<<  <  ج: ص:  >  >>