للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

من الأطراف والجراح (١)

(من أقيد بأحد في النفس) لوجود الشروط السابقة (٢) (أقيد به في الطرف والجراح) (٣) لقوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} الآية (٤) (ومن لا) يقاد بأحد في النفس كالمسلم بالكافر (٥) والحر بالعبد (٦) .


(١) قال شيخ الإسلام وغيره: القصاص في الجراح ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، بشرط المساواة.
(٢) الأربعة المتقدمة العصمة، والتكليف، والمكافأة، وعدم الولادة.
(٣) لأن النفس أعلى، فإذا أقيد في الأعلى، ففي الأدنى بطريق الأولى، فمن جرى بينهما في النفس، جرى بينهما في الطرف والجراح.
(٤) وتمامها وهو الشاهد للترجمة قوله تعالى: {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} وفي الصحيحين في قصة كسر ثنية الربيع، قال صلى الله عليه وسلم «كتاب الله القصاص» .
(٥) لا يقاد به في طرف ولا في جراح، فكما لا يجري القصاص بينهما في النفس، لا يجري بينهما في الطرف هذا المذهب، وعليه الأصحاب.
(٦) فلا تقطع يد الحر بيد العبد، ولا يكسر سنه بسنه، لعدم المكافأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>