(٢) لأنه ولده، فلزمته نفقته، ولا تسقط بنشوز أمه. (٣) فتجب على الواطئ، لأنه ولده، فلزمته نفقته، كما بعد الوضع. (٤) لأنه ملكه، وإن كان رقيقا، فعلى سيدها لأنه ملكه. (٥) كنفقة الأقارب. (٦) فترجع لتفويتها بإذن حاكم. (٧) إذا امتنع من الإنفاق من وجبت عليه، لكونها قامت عنه بواجب. (٨) أي حبست عن زوجها، ولو كان حبسها ظلما، سقطت نفقتها، لفوات التمكين، المقابل للنفقة، وله البيتوتة معها في حبسها. (٩) سقطت نفقتها، قال الموفق: في قول عامة أهل العلم، والناشز غير ممكنة، وتقدم أن النشوز معصيتها إياه، فيما يجب عليها كمن امتنعت من فراشه أو من الانتقال معه إلى مسكن مثلها، أو خرجت من منزله بغير إذن، أو أبت السفر معه، ولم تشترط بلدها، ونحو ذلك مما تقدم، لأن النفقة في نظير تمكينها من الاستمتاع.