للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والنفقة) للبائن الحامل (للحمل) نفسه (لا لها من أجله) لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه (١) فتجب لحامل ناشز (٢) ولحامل من وطء بشبهة أو نكاح فاسد (٣) أو ملك بيمين ولو أعتقها (٤) وتسقط مبضي الزمان (٥) قال المنقح: ما لم تستدن بإذن حاكم (٦) أو تنفق بنية رجوع (٧) (ومن) أي: أي زوجة (حبست ولو ظلما (٨) أو نشزت (٩) .


(١) فدل على أنها تجب له، وعنه: تجب لها من أجله، لأنها تجب مع اليسار والإعسار، فكانت لها، كنفقة الزوجات، والتفريع على الأولى.
(٢) لأنه ولده، فلزمته نفقته، ولا تسقط بنشوز أمه.
(٣) فتجب على الواطئ، لأنه ولده، فلزمته نفقته، كما بعد الوضع.
(٤) لأنه ملكه، وإن كان رقيقا، فعلى سيدها لأنه ملكه.
(٥) كنفقة الأقارب.
(٦) فترجع لتفويتها بإذن حاكم.
(٧) إذا امتنع من الإنفاق من وجبت عليه، لكونها قامت عنه بواجب.
(٨) أي حبست عن زوجها، ولو كان حبسها ظلما، سقطت نفقتها، لفوات التمكين، المقابل للنفقة، وله البيتوتة معها في حبسها.
(٩) سقطت نفقتها، قال الموفق: في قول عامة أهل العلم، والناشز غير ممكنة، وتقدم أن النشوز معصيتها إياه، فيما يجب عليها كمن امتنعت من فراشه أو من الانتقال معه إلى مسكن مثلها، أو خرجت من منزله بغير إذن، أو أبت السفر معه، ولم تشترط بلدها، ونحو ذلك مما تقدم، لأن النفقة في نظير تمكينها من الاستمتاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>