للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن سبح به ثقتان) (١) أي نبهاه بتسبيح أو غيره (٢) ويلزمهم تنبيهه (٣) لزمه الرجوع إليهما (٤) سواء سبحا به إلى زيادة أو نقصان (٥) .


(١) أي عدلان ضابطان، سواء كانا حرين أو عبدين، رجلين أو امرأتين أو رجلا وامرأة شاركاه في العبادة أو لا، واختار أبو محمد الجوزي جواز رجوعه إلى قول واحد إن ظن صدقه، وجزم به في الفائق والموفق، قال في الإنصاف، عملا بظنه لا بتسبيحه.
(٢) كإشارة أو تنبيه بقرآن، كما دلت عليه النصوص، قاله الشيخ وغيره، وعبارة الفروع: نبه، وهو أولى لشموله، ولذلك صرفه الشارح إليه.
(٣) على ما يجب السجود لسهوه وظاهره ولو غير مأمومين أما المأمومون فلارتباط صلاتهم بصلاته، بحيث تبطل ببطلانها ولأمره عليه الصلاة والسلام بتذكيره.
(٤) هذا جواب الشرط ليرجع إلى الصواب إلى تنبيههم لأنه صلى الله عليه وسلم قبل قول أبي بكر وعمر في قصة ذي اليدين وأمر بتذكيره، وظاهره أنه لا يرجع إلى قول واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين وحده، وتقدم اختيار الموفق وغيره رجوعه إلى واحد يظن صدقه.
(٥) أي سواء كان تنبيههم لرجوع عن زيادة كقيام من رابعة إلى خامسة، أو كان تنبيههم للرجوع إلى الإتيان بنقصان كقيامه عن التشهد الأول، ويلزمه قبول قولهما بشرطه، ولا يلزمه الرجوع إلى فعل مأمومين من نحو قيام أو قعود بلا تنبيه، لأمر الشارع بالتنبيه بتسبيح الرجال وتصفيق النساء، ولا تبطل إن رجع لفعلهم وفي الإنصاف، وفعل ذلك منهم مما يستأنس به، ويقوى ظنه، ونقل أبو طالب: إذا صلى بقوم تحرى ونظر إلى من خلفه، فإن قاموا تحرى وقام، وفعل ما يفعلون، وذلك والله أعلم ما لم يكن عنده يقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>