للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه ركن لم يأت به (وسجد) للسهو (وسلم) لتكمل صلاته (١) وإن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم (٢) وإن كان تشهد ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، ثم سجد للسهو، ثم سلم، (٣) وإن قام إلى ثالثة نهارا وقد نوى ركعتين نفلا رجع إن شاء وسجد للسهو (٤) وله أن يتمها أربعا ولا يسجد، وهو أفضل (٥) وإن كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر نص عليه (٦) لأنها صلاة شرعة ركعتين، أشبهت الفجر (٧) .


(١) قال النووي وغيره: إجماعا.
(٢) ولا يتشهد لوقوع سهوه قبل قيامه موقعه.
(٣) ذكره في الشرح وغيره، وهو قول مالك والشافعي وغيرهما.
(٤) يفهم منه أنه إذا نوى أربعا نهارا ثم قام إلى خامسة كان كالقائم إلى ثالثة ليلا، وقال عثمان: كقيام إلى خامسة بظهر، ولا يعارضه ما يأتي في التطوع من أن الزيادة على أربع نهارا مكروهة فقط، لأن ذلك مفروض فيمن نوى الزيادة ابتداء، وما هنا فيمن لم ينوها.
(٥) أي إتمامها أربعا، لإباحة التطوع بأربع نهارا.
(٦) وعليه فيلزمه الرجوع، فإن لم يرجع عالما عمدا بطلت، وعنه: يتمها أربعا ويسجد للسهو في الليل أو النهار، وهو مذهب مالك والشافعي، لما ثبت من تطوعه صلى الله عليه وسلم في الليل بأربع.
(٧) لحديث: «صلاة الليل مثنى مثنى» ، ويأتي حمله على الأفضلية أو الأخفية، وصرح في الإنصاف بالأفضلية.

<<  <  ج: ص:  >  >>