للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: إذا قدر أن الأب تزوج بضرة، وهو يتركها عند ضرة أمها لا تعمل مصلحتها، بل تؤذيها، وتقصر في مصلحتها (١) وأمها تعمل مصلحتها، ولا تؤذيها (٢) فالحضانة هنا للأم قطعا (٣) ولأبيها وباقي عصبتها منعها من الانفراد (٤) والمعتوه ولو أنثى عند أمه مطلقا (٥) .


(١) وهو الغالب في الأكثر.
(٢) وشفقة الأم معلومة.
(٣) نظرا لصالح المحضون، إذ هو المقصود من الحضانة.
(٤) خشية الفساد، ولحوق العار بهم، ومنعها من المحرمات، فإن لم تمتنع إلا بالحبس حبسوها، وإن احتاجت إلى القيد قيدوها، وما ينبغي للمولود أن يضرب أمه ولا يجز لهم مقاطعتها بحيث تتمكن من السوء، بل يلاحظونها بحسب قدرتهم، وإن احتاجت إلى رزق وكسوة كسوها، وليس لهم إقامة الحد عليها.
(٥) صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى، لحاجته إلى من يخدمه، ويقوم بأمره، والنساء أعرف بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>